____________________
يقتضي الضمان. وأما الثاني فلأنه لم يتصرف في الظرف ولا في المظروف.
وأظهرهما وجوب الضمان على الثاني، لأن تقريب النار منه تصرف فيه بالتضييع والاتلاف.
والوجهان جاريان فيما إذا كان رأس الزق مفتوحا فجاء إنسان فقرب منه النار. والأصح هنا ضمان المقرب أيضا.
ولو حل رباط سفينة فغرقت بالحل ضمن، كمسألة الظرف. وإن غرقت بسبب حادث من هبوب الريح أو غيره فالوجهان.
قوله: " ومن الأسباب القبض...... الخ ".
هذه الثلاثة من جملة الأسباب الموجبة للضمان بغير الغصب. والحكم في الأول منها موضع وفاق، لعموم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1). ولأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. والمراد بالعقد هنا عقد البيع ونحوه من العقود اللازمة الموجبة لانتقال الضمان إلى القابض، لا مطلق العقد، فإن منه ما لا يضمن بصحيحه - كالقراض والوكالة والوديعة - فلا يضمن بفاسده.
وأما المقبوض بالسوم - وهو أن يقبضه ليشتريه - فالمشهور أنه مضمون على القابض أيضا، لعموم الخبر السابق. وقيل: لا يضمن، لأنه مقبوض بإذن المالك فيكون أمانة كغيره من الأمانات المقبوضة بإذنه من الوديعة وغيرها،
وأظهرهما وجوب الضمان على الثاني، لأن تقريب النار منه تصرف فيه بالتضييع والاتلاف.
والوجهان جاريان فيما إذا كان رأس الزق مفتوحا فجاء إنسان فقرب منه النار. والأصح هنا ضمان المقرب أيضا.
ولو حل رباط سفينة فغرقت بالحل ضمن، كمسألة الظرف. وإن غرقت بسبب حادث من هبوب الريح أو غيره فالوجهان.
قوله: " ومن الأسباب القبض...... الخ ".
هذه الثلاثة من جملة الأسباب الموجبة للضمان بغير الغصب. والحكم في الأول منها موضع وفاق، لعموم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1). ولأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. والمراد بالعقد هنا عقد البيع ونحوه من العقود اللازمة الموجبة لانتقال الضمان إلى القابض، لا مطلق العقد، فإن منه ما لا يضمن بصحيحه - كالقراض والوكالة والوديعة - فلا يضمن بفاسده.
وأما المقبوض بالسوم - وهو أن يقبضه ليشتريه - فالمشهور أنه مضمون على القابض أيضا، لعموم الخبر السابق. وقيل: لا يضمن، لأنه مقبوض بإذن المالك فيكون أمانة كغيره من الأمانات المقبوضة بإذنه من الوديعة وغيرها،