ولو نقص الفحل بالضراب، ضمن الغاصب النقص، وعليه أجرة الضراب. وقال الشيخ في المبسوط: لا يضمن الأجرة. والأول أشبه، لأنها عندنا ليست محرمة.
____________________
أصح القولين. وقد تقدم (1).
وقيل: يختص الضمان بالغاصب من غير أن يشاركه الآكل في أصل الغرم، لضعف المباشرة بالغرور، فاختص السبب لقوته.
والأظهر الأول، لأن ضعف المباشرة لا يبلغ حدا ينتفي به الرجوع عليه، مع كونه متصرفا في مال الغير ومتلفا له. نعم، ينجبر غروره برجوعه على الغار على تقدير رجوع المالك عليه ابتداء.
قوله: " ولو غصب فحلا فأنزاه..... الخ ".
لا خلاف في كون الولد في الحيوان غير الانسان تابعا للأم خاصة، سواء في ذلك الغاصب وغيره، لأنه نماؤها. ولا في ضمان الغاصب أرش الفحل على تقدير نقصانه، لأن نقص المغصوب مطلقا مضمون على الغاصب، خصوصا الحاصل بسبب الاستعمال. وإنما الخلاف في ثبوت أجرة الضراب عليه، فمنعه الشيخ في المبسوط (2)، محتجا بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الفحل.
والأكثر على ثبوتها، لأنها منفعة محللة قد استوفاها الغاصب، فكان عليه عوضها. وحملوا النهي على الكراهة.
وقيل: يختص الضمان بالغاصب من غير أن يشاركه الآكل في أصل الغرم، لضعف المباشرة بالغرور، فاختص السبب لقوته.
والأظهر الأول، لأن ضعف المباشرة لا يبلغ حدا ينتفي به الرجوع عليه، مع كونه متصرفا في مال الغير ومتلفا له. نعم، ينجبر غروره برجوعه على الغار على تقدير رجوع المالك عليه ابتداء.
قوله: " ولو غصب فحلا فأنزاه..... الخ ".
لا خلاف في كون الولد في الحيوان غير الانسان تابعا للأم خاصة، سواء في ذلك الغاصب وغيره، لأنه نماؤها. ولا في ضمان الغاصب أرش الفحل على تقدير نقصانه، لأن نقص المغصوب مطلقا مضمون على الغاصب، خصوصا الحاصل بسبب الاستعمال. وإنما الخلاف في ثبوت أجرة الضراب عليه، فمنعه الشيخ في المبسوط (2)، محتجا بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الفحل.
والأكثر على ثبوتها، لأنها منفعة محللة قد استوفاها الغاصب، فكان عليه عوضها. وحملوا النهي على الكراهة.