____________________
مذهبه. وفي المختلف (2) عمل بموجب الرواية، وهو يقتضي الاجتزاء بإدراكها حية، مع أنه لا يقول بذلك في ذكاة السمك.
والوجه ما اختاره المصنف - رحمه الله - وابن إدريس (3) وجملة المتأخرين (4)، وهو اشتراط أخذه لها حية، لأن ذلك هو ذكاة السمك على ما تقدم (5).
قوله: " ولا يؤكل الطافي.... الخ ".
نبه بقوله: " سواء مات.... إلى آخره " على خلاف بعض العامة (6) حيث فرق بين الأمرين، فوافقنا على تحريمه مع موته لسبب خارج، وحكم بحله إذا مات من قبل نفسه. وأكثر الجمهور على حله مطلقا. وقد تقدم (7) ما يدل على تحريمه، والخلاف فيما يموت في الشبكة والحظيرة.
والوجه ما اختاره المصنف - رحمه الله - وابن إدريس (3) وجملة المتأخرين (4)، وهو اشتراط أخذه لها حية، لأن ذلك هو ذكاة السمك على ما تقدم (5).
قوله: " ولا يؤكل الطافي.... الخ ".
نبه بقوله: " سواء مات.... إلى آخره " على خلاف بعض العامة (6) حيث فرق بين الأمرين، فوافقنا على تحريمه مع موته لسبب خارج، وحكم بحله إذا مات من قبل نفسه. وأكثر الجمهور على حله مطلقا. وقد تقدم (7) ما يدل على تحريمه، والخلاف فيما يموت في الشبكة والحظيرة.