____________________
لأن نجاسته عرضية بخلاف البول ولا فرق بين بول نفسه وغيره.
وموضع البحث ما إذا كان البول نجسا، وإلا قدم مطلقا وإن قيل بتحريمه لاستخباثه، لأن المختلف فيه أخف من المتفق عليه.
قوله: " ولولا يجد إلا الخمر.... الخ ".
وجه ما اختاره الشيخ (1) من عدم الجواز عموم (2) الأدلة الدالة على تحريم الخمر مع عدم المعارض، فإن الآيات التي دلت على إباحة المضطر محصلها تحليل الميتة والدم ولحم الخنزير، فإنها هي التي ذكر تحريمها في صدر الآية (3) ثم سوغها للمضطر، فلا يتعدى إلى الخمر، لتوقف إباحتها على الدليل.
والأقوى ما اختاره في النهاية (4) من الجواز، وهو مذهب المصنف والأكثر، لأن حفظ النفس من التلف واجب وتركه محرم، وهو أغلظ تحريما من الخمر وغيره، فإذا تعارض التحريمان وجب ترجيح الأخف وترك الأقوى. ولأن تحريم الميتة ولحم الخنزير أفحش وأغلظ من تحريم الخمر، فإباحتهما للمضطر توجب إباحة الخمر بطريق أولى.
ويؤيده رواية محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: إن الله تعالى لم
وموضع البحث ما إذا كان البول نجسا، وإلا قدم مطلقا وإن قيل بتحريمه لاستخباثه، لأن المختلف فيه أخف من المتفق عليه.
قوله: " ولولا يجد إلا الخمر.... الخ ".
وجه ما اختاره الشيخ (1) من عدم الجواز عموم (2) الأدلة الدالة على تحريم الخمر مع عدم المعارض، فإن الآيات التي دلت على إباحة المضطر محصلها تحليل الميتة والدم ولحم الخنزير، فإنها هي التي ذكر تحريمها في صدر الآية (3) ثم سوغها للمضطر، فلا يتعدى إلى الخمر، لتوقف إباحتها على الدليل.
والأقوى ما اختاره في النهاية (4) من الجواز، وهو مذهب المصنف والأكثر، لأن حفظ النفس من التلف واجب وتركه محرم، وهو أغلظ تحريما من الخمر وغيره، فإذا تعارض التحريمان وجب ترجيح الأخف وترك الأقوى. ولأن تحريم الميتة ولحم الخنزير أفحش وأغلظ من تحريم الخمر، فإباحتهما للمضطر توجب إباحة الخمر بطريق أولى.
ويؤيده رواية محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: إن الله تعالى لم