____________________
قوله: " ولو غصب ماله أجرة..... الخ ".
إنما لم يتداخلا لأن كل واحد من أرش النقصان وأجرة العين ثابت على انفراده على الغاصب، فإذا اجتمعا ثبتا أيضا، استصحابا للحكم، وكون التداخل على خلاف الأصل.
ونبه بقوله: " سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن " على خلاف بعض العامة، حيث ذهب إلى أن نقصانه بالاستعمال يوجب التداخل وضمان أكثر الأمرين من الأرش والأجرة، استنادا إلى أن نقص الأجزاء ملحوظ في الأجرة، ولهذا لا يضمن المستأجر الأجزاء الناقصة، وكان ما ينقص بالاستعمال تعتبر أجرته زائدة على ما لا ينقص به، فلولا كونها ملحوظة لم تتحقق الزيادة.
ويضعف بمنع كونه ملحوظا بها مطلقا. وما ذكره مستندا (1) لا يدل عليه.
وإنما الأجرة في مقابلة الاستعمال، والنقصان غير مضمون على المستأجر، لإذن المالك له في التصرف الشامل لما ينتقص معه العين وعدمه. وزيادة الأجرة بسبب النقص غير معلوم، وبتقديره لا يدل على التداخل [فإنه غير الأول فلا يجبره] (2).
إنما لم يتداخلا لأن كل واحد من أرش النقصان وأجرة العين ثابت على انفراده على الغاصب، فإذا اجتمعا ثبتا أيضا، استصحابا للحكم، وكون التداخل على خلاف الأصل.
ونبه بقوله: " سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن " على خلاف بعض العامة، حيث ذهب إلى أن نقصانه بالاستعمال يوجب التداخل وضمان أكثر الأمرين من الأرش والأجرة، استنادا إلى أن نقص الأجزاء ملحوظ في الأجرة، ولهذا لا يضمن المستأجر الأجزاء الناقصة، وكان ما ينقص بالاستعمال تعتبر أجرته زائدة على ما لا ينقص به، فلولا كونها ملحوظة لم تتحقق الزيادة.
ويضعف بمنع كونه ملحوظا بها مطلقا. وما ذكره مستندا (1) لا يدل عليه.
وإنما الأجرة في مقابلة الاستعمال، والنقصان غير مضمون على المستأجر، لإذن المالك له في التصرف الشامل لما ينتقص معه العين وعدمه. وزيادة الأجرة بسبب النقص غير معلوم، وبتقديره لا يدل على التداخل [فإنه غير الأول فلا يجبره] (2).