____________________
وإن استعملها في الوسطى أو الدنيا، أو لم يستعملها، ففي ضمان أجرة متوسطة أو الأعلى (1) وجهان.
ولو كان دابة أو مملوكا اعتبرت أجرته في الوقت المعتاد لعمله كالنهار دون الليل، إلا أن يكون له صنعة في النهار وأخرى في الليل فيجب على الغاصب أجرتهما.
في القواعد (2) اعتبر في أجرة الصانع الأعلى، ثم حكم في مطلق المنصوب بضمان أجرة المثل عن عمل مطلق. ولعل المطلق شامل للأعلى، لأن المراد بأجرة الطلق أجرته لعمل يليق به عادة من غير تقييد بعمل مخصوص، كالكتابة مثلا أو الخياطة أو ركوب الدابة أو تحميل التراب عليها أو البر، فيتناول الأعلى حيث يكون قابلا له. وربما فسر المطلق بالمتوسط، فيختلف الحكم.
قوله: " ولو سمنت الدابة..... الخ ".
قد تقدم (3) أن زيادة الأثر في المغصوب يتبع العين، ولا يستحق عليه الغاصب شيئا إذا كان بسببه، لأن الزيادة - من السمن والتعلم - من الله سبحانه وتعالى وإن كان الغاصب سببا. ومتى صار [السبب] (4) بتلك الصفة ملكا للمغصوب منه
ولو كان دابة أو مملوكا اعتبرت أجرته في الوقت المعتاد لعمله كالنهار دون الليل، إلا أن يكون له صنعة في النهار وأخرى في الليل فيجب على الغاصب أجرتهما.
في القواعد (2) اعتبر في أجرة الصانع الأعلى، ثم حكم في مطلق المنصوب بضمان أجرة المثل عن عمل مطلق. ولعل المطلق شامل للأعلى، لأن المراد بأجرة الطلق أجرته لعمل يليق به عادة من غير تقييد بعمل مخصوص، كالكتابة مثلا أو الخياطة أو ركوب الدابة أو تحميل التراب عليها أو البر، فيتناول الأعلى حيث يكون قابلا له. وربما فسر المطلق بالمتوسط، فيختلف الحكم.
قوله: " ولو سمنت الدابة..... الخ ".
قد تقدم (3) أن زيادة الأثر في المغصوب يتبع العين، ولا يستحق عليه الغاصب شيئا إذا كان بسببه، لأن الزيادة - من السمن والتعلم - من الله سبحانه وتعالى وإن كان الغاصب سببا. ومتى صار [السبب] (4) بتلك الصفة ملكا للمغصوب منه