الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان، فترك فبان واحدا، أو واحد فبان اثنين، أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره، أو بالعكس، لم تبطل الشفعة، لاختلاف الغرض في ذلك.
الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بالشفعة في الحال وبين الصبر حتى يحصد، لأن له في ذلك غرضا، وهو الانتفاع بالمال، وتعذر الانتفاع بالأرض المشغولة. وفي جواز التأخير مع بقاء الشفعة تردد.
____________________
شفعته، بل يجدده إذا علم به.
قوله: " يجب تسليم الثمن أولا..... الخ ".
قد تقدم (1) الكلام في هذه المسألة، وأن وجه تقديم حق المشتري هنا بتسليمه الثمن أولا جبر وهنه بالأخذ منه قهرا، بخلاف البيع المبني على التراضي من الجانبين، فلم يكن أحد المتعاوضين أولى من الآخر بالبداءة، فيتقابضان معا مع أنه قد قيل فيه أيضا بوجوب تقديم تسليم البائع أولا، فيكون هنا أولى.
قوله: " لو بلغه أن المشتري اثنان..... الخ ".
المرجع في جميع هذه الفروض ونظائرها إلى كون التأخير لغرض صحيح أو عذر مقبول لا يخل بالفورية المعتبرة، ومما تختلف الأغراض باختلافه زيادة الشركاء ونقصانهم وخصوصيات الشريك. وذلك أمر واضح.
قوله: " إذا كانت الأرض مشغولة..... الخ ".
المراد بالزرع الذي يجب تبقيته ما وقع بإذن الشفيع، لأنه شريك حيث لا
قوله: " يجب تسليم الثمن أولا..... الخ ".
قد تقدم (1) الكلام في هذه المسألة، وأن وجه تقديم حق المشتري هنا بتسليمه الثمن أولا جبر وهنه بالأخذ منه قهرا، بخلاف البيع المبني على التراضي من الجانبين، فلم يكن أحد المتعاوضين أولى من الآخر بالبداءة، فيتقابضان معا مع أنه قد قيل فيه أيضا بوجوب تقديم تسليم البائع أولا، فيكون هنا أولى.
قوله: " لو بلغه أن المشتري اثنان..... الخ ".
المرجع في جميع هذه الفروض ونظائرها إلى كون التأخير لغرض صحيح أو عذر مقبول لا يخل بالفورية المعتبرة، ومما تختلف الأغراض باختلافه زيادة الشركاء ونقصانهم وخصوصيات الشريك. وذلك أمر واضح.
قوله: " إذا كانت الأرض مشغولة..... الخ ".
المراد بالزرع الذي يجب تبقيته ما وقع بإذن الشفيع، لأنه شريك حيث لا