مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٤٣٠
ولو جلس للبيع أو الشراء فالوجه المنع، إلا في المواضع المتسعة كالرحاب، نظرا إلى العادة. ولو كان كذلك فقام ورحله باق فهو أحق به.
ولو رفعه ناويا للعود فعاد، قيل: كان أحق به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر. وقيل: يبطل حقه، إذ لا سبب للاختصاص. وهو أولى.
____________________
قطع جماعة (1) منهم الشهيد في الدروس (2).
ولا يخفى ما في دليله. ولو طال زمان المفارقة فلا إشكال في زوال حقه، لاستناد الضرر إليه.
وله: " ولو جلس للبيع أو الشراء... الخ ".
الأصل في وضع الطريق أن يكون للاستطراق، ولكن جوزوا الجلوس فيه للراحة ونحوها مما لا يضر بالمارة، لما أشرنا إليه من العلة.
واختلفوا في جواز الجلوس فيه لعمل الحرفة والبيع والشراء، فمنعه بعضهم (3) مطلقا، لأنه انتفاع بالبقعة في غير ما أعدت له، فكان كالانتفاع بالمسجد ونحوه من الموقوفات الخاصة في غير ما عين له من الجهة.
والأشهر التفصيل، وهو المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذي المارة به غالبا، وجوازه في الرحاب المتسعة في خلاله بحيث يؤمن تأذي المارة به، نظرا إلى اطراد العادة بذلك في الأعصار، وذلك هو المسوغ لغيره (4) من وجوه الانتفاع كما سلف.

(١) المبسوط ٣: ٢٧٦، قواعد الأحكام ١: ٢٢١.
(٢) الدروس الشرعية ٣: ٧٠.
(٣) لم نظفر عليه، وللاستزادة انظر جواهر الكلام ٣٨: ٨٣.
(4) في " د، ل، م ": كغيره.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست