وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده.
____________________
قوله: " وما كان منها مواتا - إلى - للإمام عليه السلام ".
يعلم كونها مواتا حينئذ بالنقل والقرائن، وبوجودها ميتة الآن مع الشك في كونها عامرة وقت الفتح، لأصالة عدم العمارة أصلا، بخلاف ما لو علم كونه قبل الفتح معمورا ثم خرب وشك في وقت خرابه، فإنه يحكم بعمارته وقته، استصحابا لحكم الموجود وعدم تقدم الحادث.
قوله: " وكذا كل أرض...... الخ ".
يعني أنها تكون للإمام عليه السلام، لعموم الخبر الصحيح السابق (1). ولا فرق في هذه الأرض بين الموات والقابلة للانتفاع بغير إحياء، وإن كان مثل هذه لا يعد مواتا اصطلاحا، كما علم من تفسيره.
قوله: " وكل أرض جرى عليها...... الخ ".
إذا جرى على الأرض ملك مسلم معروف ومن في حكمه، فما دامت عامرة فهي له أو لورثته بعده، وإن ترك الانتفاع بها أصلا إجماعا.
وإن خربت، فإن كان انتقالها إليه بالقهر - كالمفتوحة عنوة بالنسبة إلى المسلمين - أو بالشراء والعطية ونحوهما لم يزل ملكه عنها أيضا إجماعا، على ما نقله في التذكرة (2) عن جميع أهل العلم.
يعلم كونها مواتا حينئذ بالنقل والقرائن، وبوجودها ميتة الآن مع الشك في كونها عامرة وقت الفتح، لأصالة عدم العمارة أصلا، بخلاف ما لو علم كونه قبل الفتح معمورا ثم خرب وشك في وقت خرابه، فإنه يحكم بعمارته وقته، استصحابا لحكم الموجود وعدم تقدم الحادث.
قوله: " وكذا كل أرض...... الخ ".
يعني أنها تكون للإمام عليه السلام، لعموم الخبر الصحيح السابق (1). ولا فرق في هذه الأرض بين الموات والقابلة للانتفاع بغير إحياء، وإن كان مثل هذه لا يعد مواتا اصطلاحا، كما علم من تفسيره.
قوله: " وكل أرض جرى عليها...... الخ ".
إذا جرى على الأرض ملك مسلم معروف ومن في حكمه، فما دامت عامرة فهي له أو لورثته بعده، وإن ترك الانتفاع بها أصلا إجماعا.
وإن خربت، فإن كان انتقالها إليه بالقهر - كالمفتوحة عنوة بالنسبة إلى المسلمين - أو بالشراء والعطية ونحوهما لم يزل ملكه عنها أيضا إجماعا، على ما نقله في التذكرة (2) عن جميع أهل العلم.