____________________
يتوقف على إذنهم ما لا ينافي الانتفاع ولو كان على النهر أرحية متعارضة قدم السابق منها في الاحياء، فإن اشتبه قدم ما (1) يلي الفوهة كالأملاك قوله: " لو أحيا إنسان أرضا ميتة... الخ " إذا أراد إنسان إحياء موات وسقيه من هذا النهر بعد اجتماع الأملاك عليه، فإن لم يكن فيه تضيق (2) فلا منع، وإن كان فيه تضيق (3) منع من السقي منه، لأن الأولين بإحياء أرضهم استحقوا مرافقها، وهذا الماء من أعظم مرافقها، فلا يستحق إلا بعد استغناء الأولين وعلى هذا، فلو لم يفضل عن كفايتهم شئ بأن احتاج الأول إلى السقي عند فراغ المتأخر رجع الحق إليه، وهكذا، ولا شئ لهذا المحيي أخيرا ولا فرق بين كون الأرض التي أحياها أبعد من فوهة النهر أم أقرب إليه، لما عرفت من أن المعتبر بالسابق في الاحياء بل من هذا يعلم تقدم السابق في الاحياء، وأن الحكم بتقديم الأقرب إلى الفوهة مخصوص بحالة الاشتباه والمصنف - رحمه الله - تردد في الحكم المذكور وتردد يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون الاحتمال الآخر مشاركة هذا المحيي للسابقين، بمعنى استحقاقه نوبة بعد نوبتهم كالذي قبله، وإن احتاج السابق قبل أخذه بالنوبة، لأن النهر مباح بالأصل، وإنما استحقه من سبق بسبب الاحياء، وقد
أحدهما: أن يكون الاحتمال الآخر مشاركة هذا المحيي للسابقين، بمعنى استحقاقه نوبة بعد نوبتهم كالذي قبله، وإن احتاج السابق قبل أخذه بالنوبة، لأن النهر مباح بالأصل، وإنما استحقه من سبق بسبب الاحياء، وقد