____________________
يندفع: بأن الحد والتعزير ليسا من الأمور التي يختلف الحال فيها بكون أحدهما جزءا من الآخر أو أصلا، وإنما المطلوب فيهما مجرد الضرب، وقدر التعزير يصلح جزءا للحد. وإنما يتجه الفرق لو تميزا بالنية أو نحوها، وإلا فالقدر الواقع في التعزير من الضرب قدر مشترك بين الأمرين، فيثبت على التقديرين.
قوله: " يقبل إقرار اللقيط على نفسه... الخ ".
إذا أقر اللقيط على نفسه بالرق بعد بلوغه وعقله، فإما أن يكون معروف الحرية بغير جهة الالتقاط، أولا. ثم إما أن يصدقه المقر له، أو يكذبه. وعلى التقديرين: إما أن يكون قد ادعى قبل ذلك الحرية أو لا.
فإن كان قبل إقراره قد عرفت حريته لا من حيث هذا الظاهر لم يلتفت إلى إقراره مطلقا. وإن كان باقيا على الحرية الظاهرة المستندة إلى الدار حكم عليه بمقتضى إقراره، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1) لكن إن كذبه له ففي بطلان إقراره حينئذ من حيث إن اقراره منحصر في رقية مخصوصة وقد انتفت بإنكار المالك، أم يبقى على الرقية المجهولة، قولان أولهما للشيخ في المبسوط (2) والثاني لا يخلو من قوة.
ويتفرع عليهما ما إذا عاد المقر له فصدقه، فعلى قول الشيخ لا يلتفت إليه،
قوله: " يقبل إقرار اللقيط على نفسه... الخ ".
إذا أقر اللقيط على نفسه بالرق بعد بلوغه وعقله، فإما أن يكون معروف الحرية بغير جهة الالتقاط، أولا. ثم إما أن يصدقه المقر له، أو يكذبه. وعلى التقديرين: إما أن يكون قد ادعى قبل ذلك الحرية أو لا.
فإن كان قبل إقراره قد عرفت حريته لا من حيث هذا الظاهر لم يلتفت إلى إقراره مطلقا. وإن كان باقيا على الحرية الظاهرة المستندة إلى الدار حكم عليه بمقتضى إقراره، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1) لكن إن كذبه له ففي بطلان إقراره حينئذ من حيث إن اقراره منحصر في رقية مخصوصة وقد انتفت بإنكار المالك، أم يبقى على الرقية المجهولة، قولان أولهما للشيخ في المبسوط (2) والثاني لا يخلو من قوة.
ويتفرع عليهما ما إذا عاد المقر له فصدقه، فعلى قول الشيخ لا يلتفت إليه،