والآخذ بالخيار إن شاء ملكها، ويضمن على تردد، وإن شاء احتبسها أمانة في يده لصاحبها ولا ضمان، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك.
____________________
قوله: " والشاة إن وجدت في الفلاة... إلخ ".
إذا وجدت الشاة في الفلاة - وهي ما يخاف عليها فيه من السباع - فلا خلاف في جواز أخذها، لأنها حينئذ في حكم التالفة، وللأخبار (1) الكثيرة، وفيها: " أنها لك، أو لأخيك، أو للذئب ".
ثم يتخير آخذها بين أن يحفظها لمالكها، أو يدفعها إلى الحاكم. ولا ضمان فيهما إجماعا، لأنه في الأول أمين، وفي الثاني الحاكم ولي الغائب، فالدفع إليه مع تعذر المالك كالدفع إلى المالك. وبين أن يتملكها، وفي ضمانه حينئذ قولان:
أحدهما - وهو الأشهر -: الضمان إما مطلقا أو مع ظهور المالك، لأنها مال الغير، ولم يوجد دليل ناقل عن حكم ضمانه، وإنما المتفق عليه جواز تصرفه فيها، ولعموم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2). وعموم: " إذا جاء طالبه رده إليه " (3).
والثاني: عدم الضمان، لظاهر اللام في قوله عليه السلام: " هي لك " فإنه
إذا وجدت الشاة في الفلاة - وهي ما يخاف عليها فيه من السباع - فلا خلاف في جواز أخذها، لأنها حينئذ في حكم التالفة، وللأخبار (1) الكثيرة، وفيها: " أنها لك، أو لأخيك، أو للذئب ".
ثم يتخير آخذها بين أن يحفظها لمالكها، أو يدفعها إلى الحاكم. ولا ضمان فيهما إجماعا، لأنه في الأول أمين، وفي الثاني الحاكم ولي الغائب، فالدفع إليه مع تعذر المالك كالدفع إلى المالك. وبين أن يتملكها، وفي ضمانه حينئذ قولان:
أحدهما - وهو الأشهر -: الضمان إما مطلقا أو مع ظهور المالك، لأنها مال الغير، ولم يوجد دليل ناقل عن حكم ضمانه، وإنما المتفق عليه جواز تصرفه فيها، ولعموم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2). وعموم: " إذا جاء طالبه رده إليه " (3).
والثاني: عدم الضمان، لظاهر اللام في قوله عليه السلام: " هي لك " فإنه