ولو قيل: للمالك منعه، كان حسنا، والضمان يسقط عنه برضا المالك باستبقائها.
الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم، فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدار، الهدم والاخراج، ولا ضمان على صاحب الدابة. وإن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم. وكذا إن لم يكن من أحدهما تفريط ضمن صاحب الدابة الهدم، لأنه لمصلحته.
____________________
ولو كان الغاصب قد جمع بين غصب الأرض والبذر ولو من مالك واحد، فللمالك أن يكلفه القلع ويغرمه أرش النقصان، لكن هنا ليس للغاصب قلعه إذا رضي المالك. وكذا الغرس.
قوله: " ولو حفر الغاصب..... الخ ".
القول للشيخ (1) - رحمه الله - معللا بما ذكره. والأقوى ما اختاره المصنف من عدم جواز طمها مع نهي المالك، بل ولا يجوز بدون إذنه، لأنه تصرف في مال الغير عدوانا. ودرك التردي يزول بنهي المالك له عن طمها، لسقوط العدوان بذلك. وحينئذ فيستأذن المالك في الطم، فإذا أذن له فعل وزال الدرك، وإن نهاه زال المانع. ولو تعذر استيذان المالك - لغيبة ونحوها - جاز له طمها تحرزا من الدرك المذكور.
قوله: " إذا حصلت دابة..... الخ ".
لا إشكال في ضمان المفرط منهما، أما صاحب الدار بأن (2) غصب الدابة
قوله: " ولو حفر الغاصب..... الخ ".
القول للشيخ (1) - رحمه الله - معللا بما ذكره. والأقوى ما اختاره المصنف من عدم جواز طمها مع نهي المالك، بل ولا يجوز بدون إذنه، لأنه تصرف في مال الغير عدوانا. ودرك التردي يزول بنهي المالك له عن طمها، لسقوط العدوان بذلك. وحينئذ فيستأذن المالك في الطم، فإذا أذن له فعل وزال الدرك، وإن نهاه زال المانع. ولو تعذر استيذان المالك - لغيبة ونحوها - جاز له طمها تحرزا من الدرك المذكور.
قوله: " إذا حصلت دابة..... الخ ".
لا إشكال في ضمان المفرط منهما، أما صاحب الدار بأن (2) غصب الدابة