مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٥٧
وإذا اختلط الذكي بالميتة، وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه. وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل: نعم. وربما كان حسنا إن قصد بيع الذكي حسب.
____________________
وهب الراوي ضعيف، قال النجاشي (1) إنه: " كذاب له أحاديث مع الرشيد في الكذب " فلذلك قال المصنف: إن رواية الحل أصحهما طريقا. ولا يخلو مع ذلك من تجوز، لأن رواية النجاسة لا تشارك رواية الحل في أصل الصحة حتى تفضل عليها فيها.
قوله: (وإذا اختلط الذكي.... الخ ".
لا إشكال في وجوب الامتناع منه، لوجوب اجتناب الميت ولا يتم إلا باجتناب الجميع، لأن الفرض كونه محصورا، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله:
" ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال " (2).
والقول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية (3)، وتبعه ابن حمزة (4) والعلامة في المختلف (5)، ومال إليه المصنف - رحمه الله - مع قصده لبيع الذكي.
والمستند صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " سمعته يقول:
إذا اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة " (6). وحسنة الحلبي أيضا عنه عليه السلام: " أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر، فكان يدرك المذكى منها

(١) رجال النجاشي: ٤٣٠ رقم (١١٥٥).
(٢) سنن البيهقي ٧: ١٦٩، الدرر المنتثرة: ١٢٦ ح ٤٠١، عوالي اللآلي ٢: ١٣٢ ح ٣٥٨.
(٣) النهاية: ٥٨٦.
(٤) الوسيلة: ٣٦٢.
(٥) المختلف: ٦٨٣.
(٦) الكافي ٦: ٢٦٠ ح ٢، التهذيب ٩: ٤٨ ح 199، الوسائل 16: 370 ب " 36 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست