____________________
وهب الراوي ضعيف، قال النجاشي (1) إنه: " كذاب له أحاديث مع الرشيد في الكذب " فلذلك قال المصنف: إن رواية الحل أصحهما طريقا. ولا يخلو مع ذلك من تجوز، لأن رواية النجاسة لا تشارك رواية الحل في أصل الصحة حتى تفضل عليها فيها.
قوله: (وإذا اختلط الذكي.... الخ ".
لا إشكال في وجوب الامتناع منه، لوجوب اجتناب الميت ولا يتم إلا باجتناب الجميع، لأن الفرض كونه محصورا، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله:
" ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال " (2).
والقول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية (3)، وتبعه ابن حمزة (4) والعلامة في المختلف (5)، ومال إليه المصنف - رحمه الله - مع قصده لبيع الذكي.
والمستند صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " سمعته يقول:
إذا اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة " (6). وحسنة الحلبي أيضا عنه عليه السلام: " أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر، فكان يدرك المذكى منها
قوله: (وإذا اختلط الذكي.... الخ ".
لا إشكال في وجوب الامتناع منه، لوجوب اجتناب الميت ولا يتم إلا باجتناب الجميع، لأن الفرض كونه محصورا، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله:
" ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال " (2).
والقول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية (3)، وتبعه ابن حمزة (4) والعلامة في المختلف (5)، ومال إليه المصنف - رحمه الله - مع قصده لبيع الذكي.
والمستند صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: " سمعته يقول:
إذا اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة " (6). وحسنة الحلبي أيضا عنه عليه السلام: " أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر، فكان يدرك المذكى منها