ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة، إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات.
ولا تثبت الشفعة في الثمرة، وإن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر، منضمة إلى الأصل والأرض.
____________________
قوله: " وفي دخول الدولاب والناعورة.... الخ ".
منشأ التردد من أنهما منقولان في أنفسهما، ومن عدم جريان العادة بنقلهما. والأقوى دخولهما تبعا، لتناول اسم الدار والحمام والبستان لهما إذا كانا من جملة المرافق، كتناولهما للأبواب المثبتة عادة مع قبولها للنقل في نفسها.
واحترز بقوله: " إذا بيع مع الأرض " عما لو بيع منفردا، فإنه لا إشكال في عدم ثبوت الشفعة حينئذ، بناء على عدم ثبوتها فيما ينقل.
قوله: " ولا تثبت الشفعة في الثمرة..... الخ ".
بناء على ما اختاره من اشتراط كون المشفوع غير منقول، لأن الثمرة قد صارت في حكم المنقول، إذ لا يراد دوامها، وإنما لها أمد معين ينتظر، ولأنها لا تدخل في مفهوم البستان ونحوه، ومن ثم لا تدخل في بيع الأصل بعد ظهورها، كما فصل في محله (1). وفي معناها الزرع النابت.
وقال الشيخ (2): تثبت الشفعة في الثمار والزروع تبعا للأصول التي هي
منشأ التردد من أنهما منقولان في أنفسهما، ومن عدم جريان العادة بنقلهما. والأقوى دخولهما تبعا، لتناول اسم الدار والحمام والبستان لهما إذا كانا من جملة المرافق، كتناولهما للأبواب المثبتة عادة مع قبولها للنقل في نفسها.
واحترز بقوله: " إذا بيع مع الأرض " عما لو بيع منفردا، فإنه لا إشكال في عدم ثبوت الشفعة حينئذ، بناء على عدم ثبوتها فيما ينقل.
قوله: " ولا تثبت الشفعة في الثمرة..... الخ ".
بناء على ما اختاره من اشتراط كون المشفوع غير منقول، لأن الثمرة قد صارت في حكم المنقول، إذ لا يراد دوامها، وإنما لها أمد معين ينتظر، ولأنها لا تدخل في مفهوم البستان ونحوه، ومن ثم لا تدخل في بيع الأصل بعد ظهورها، كما فصل في محله (1). وفي معناها الزرع النابت.
وقال الشيخ (2): تثبت الشفعة في الثمار والزروع تبعا للأصول التي هي