وكيفيته أن يقول: من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب أو ما شاكل ذلك من الألفاظ ولو أوغل في الابهام كان أحوط، كأن يقول: من ضاع له مال أو شئ، فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين.
وزمانه: أيام المواسم والمجتمعات، كالأعياد وأيام الجمع.
ومواضعه: مواطن الاجتماع، كالمشاهد وأبواب المساجد والجوامع والأسواق. ويكره داخل المساجد.
____________________
وبهذا المعنى صرح في التذكرة (1) مفسرا به معنى التوالي الذي ليس بواجب، وشبهه بما لو نذر صوم سنة، فإنه يجوز أن يوالي وأن يفرق بحيث يجتمع له صيام اثني عشر. ونقل عن بعض الشافعية (2) عدم جواز التعريف بهذا المعنى، وأنه لو قطعه كذلك وجب الاستئناف. والتفسيران صحيحان، إلا أن الأول أشبه بالمراد هنا.
قوله: " وإيقاعه عند اجتماع الناس... الخ ".
لما كان الغرض من التعريف رجاء الظفر بالمالك لم يصلح إيقاعه في كل وقت ولا كل مكان ولا حال، لأن في الأزمنة والأمكنة اختلافا في ذلك كثيرا، وفي بعضها إخلال بالمقصود. فليكن مكانه مجتمع الناس، كالأسواق وأبواب المساجد في وقت مجتمعهم فيها للصلوات. ولا ينشد في داخل المسجد، للنهي عنه، ولأن المسجد لم يوضع لذلك، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد
قوله: " وإيقاعه عند اجتماع الناس... الخ ".
لما كان الغرض من التعريف رجاء الظفر بالمالك لم يصلح إيقاعه في كل وقت ولا كل مكان ولا حال، لأن في الأزمنة والأمكنة اختلافا في ذلك كثيرا، وفي بعضها إخلال بالمقصود. فليكن مكانه مجتمع الناس، كالأسواق وأبواب المساجد في وقت مجتمعهم فيها للصلوات. ولا ينشد في داخل المسجد، للنهي عنه، ولأن المسجد لم يوضع لذلك، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد