____________________
قوله: " أما لو أخذ فردا من خفين.... الخ ".
الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها الموجب لاختلافهما في الحكم - مع اشتراكهما في تلف أحد الزوجين ونقصان الآخر -: أن التلف في الأول حصل بعد إثبات الغاصب يده عليهما معا، فكان الذاهب من القيمة بالتلف والنقصان مضمونا عليه، بخلافه هنا، فإنه لم يغصب إلا أحد الشيئين فيضمن قيمته قطعا، والآخر حصل نقصه بسبب التفريق المستند إليه من غير أن يكون غاصبا له، فيكون كحبس المالك عن الماشية فتتلف، فيحتمل ضمان النقص للسببية، وعدمه، لعدم غصبه. والأقوى الضمان. وقد تقدم (1) أنه يتحقق بالسببية وإن لم يكن هناك غصب.
وبقي الكلام في قيمة التالف الذي غصبه، فإنها كانت على تقدير اجتماعه مع الآخر تزيد عن حالة التفريق، وتلفه في يده لم يحصل إلا حالة التفريق، فإذا اعتبرنا قيمته يوم التلف احتمل وجوب قيمته منفردا حينئذ، أو (2) قيمته مجتمعا، لأنه سبب في ذهاب الزائد كالآخر. والمصنف - رحمه الله - جزم بضمان قيمته مجتمعا. وهو الأصح. ولا منافاة بين الحكم بوجوب القيمة يوم التلف وضمان الزيادة، لأنا نوجب قيمته يوم التلف بسبب الغصب والزيادة بالسببية كما مر (3).
مثاله: لو كانت قيمتهما عشرة، وأحدهما مجتمعا خمسة، ومنفردا ثلاثة،
الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها الموجب لاختلافهما في الحكم - مع اشتراكهما في تلف أحد الزوجين ونقصان الآخر -: أن التلف في الأول حصل بعد إثبات الغاصب يده عليهما معا، فكان الذاهب من القيمة بالتلف والنقصان مضمونا عليه، بخلافه هنا، فإنه لم يغصب إلا أحد الشيئين فيضمن قيمته قطعا، والآخر حصل نقصه بسبب التفريق المستند إليه من غير أن يكون غاصبا له، فيكون كحبس المالك عن الماشية فتتلف، فيحتمل ضمان النقص للسببية، وعدمه، لعدم غصبه. والأقوى الضمان. وقد تقدم (1) أنه يتحقق بالسببية وإن لم يكن هناك غصب.
وبقي الكلام في قيمة التالف الذي غصبه، فإنها كانت على تقدير اجتماعه مع الآخر تزيد عن حالة التفريق، وتلفه في يده لم يحصل إلا حالة التفريق، فإذا اعتبرنا قيمته يوم التلف احتمل وجوب قيمته منفردا حينئذ، أو (2) قيمته مجتمعا، لأنه سبب في ذهاب الزائد كالآخر. والمصنف - رحمه الله - جزم بضمان قيمته مجتمعا. وهو الأصح. ولا منافاة بين الحكم بوجوب القيمة يوم التلف وضمان الزيادة، لأنا نوجب قيمته يوم التلف بسبب الغصب والزيادة بالسببية كما مر (3).
مثاله: لو كانت قيمتهما عشرة، وأحدهما مجتمعا خمسة، ومنفردا ثلاثة،