____________________
البطن طغى " (1). وعن أبي عليه السلام قال: " الأكل على الشبع يورث البرص " (2).
والفرق بين الشبع والتملي: أن الشبع هو البلوغ في الأكل إلى حد لا يشتهيه، سواء امتلأ بطنه منه أم لا، والتملي ملء البطن منه وإن بقيت شهوته للطعام، كما يتفق ذلك لبعض الناس، فبينهما عموم وخصوص من وجه.
الرابع: الأكل باليسار، وكذا الشرب وغيرهما من الأعمال، مع الاختيار.
روى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه كره للرجل أن يأكل بشماله، أو يشرب أو يتناول بها " (3). وروى أبو بصير عنه عليه السلام أنه قال:
" لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع " (4). وإنما ذكر كراهة الأكل باليسار مع سبق ذكره (5) استحباب الأكل باليمين بناء على أنه لا يلزم من نفي الاستحباب في الأكل باليسار إثبات الكراهة، لأنه أعم، فجاز أن يكون مباحا، فنبه على كونه مكروها، للنهي عنه بخصوصه على وجه لم يبلغ حد المنع من النقيض.
قوله: " ويحرم الأكل على مائدة...... الخ ".
يدل على تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر قول الصادق عليه
والفرق بين الشبع والتملي: أن الشبع هو البلوغ في الأكل إلى حد لا يشتهيه، سواء امتلأ بطنه منه أم لا، والتملي ملء البطن منه وإن بقيت شهوته للطعام، كما يتفق ذلك لبعض الناس، فبينهما عموم وخصوص من وجه.
الرابع: الأكل باليسار، وكذا الشرب وغيرهما من الأعمال، مع الاختيار.
روى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنه كره للرجل أن يأكل بشماله، أو يشرب أو يتناول بها " (3). وروى أبو بصير عنه عليه السلام أنه قال:
" لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع " (4). وإنما ذكر كراهة الأكل باليسار مع سبق ذكره (5) استحباب الأكل باليمين بناء على أنه لا يلزم من نفي الاستحباب في الأكل باليسار إثبات الكراهة، لأنه أعم، فجاز أن يكون مباحا، فنبه على كونه مكروها، للنهي عنه بخصوصه على وجه لم يبلغ حد المنع من النقيض.
قوله: " ويحرم الأكل على مائدة...... الخ ".
يدل على تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر قول الصادق عليه