____________________
العرضية.
وفي معنى هذه الأخبار غيرها (1). وقد تقدم (2) في باب ذبائح أهل الكتاب ما يوافقها، مضافا إلى ظاهر الآية المتقدمة (3) عن قريب.
ولا يخفى أن دلالتها على الطهارة أوضح من دلالة الروايات (4) الدالة على النجاسة، بل هي دالة على الكراهة، خصوصا صحيحة (5) علي بن جعفر، فإنه نهى عن مصافحته والنوم معه على فراش واحد، ولا خلاف في جوازهما، بل غايتهما الكراهة لذلك. والكلام في صحيحة محمد بن مسلم في دلالتها على أن المانع النجاسة العرضية كما سلف في نظائرها. غير أن الأشهر بين الأصحاب القول بالنجاسة. والمصنف - رحمه الله - جعله فيما سبق (6) أصح، وهنا أشهر الروايتين.
قوله: " ولو وقعت ميتة.... الخ ".
أما نجاسة المائع فواضح، لأنه ماء قليل أو مضاف لاقى نجاسة فينجس.
وإنما يتعين إراقته على تقدير صيرورته مضافا، لأنه لا يقبل التطهير كما مر (7).
فلو كان باقيا على الماء المطلق تخير بين إراقته وتطهيره بالماء الكثير، كما
وفي معنى هذه الأخبار غيرها (1). وقد تقدم (2) في باب ذبائح أهل الكتاب ما يوافقها، مضافا إلى ظاهر الآية المتقدمة (3) عن قريب.
ولا يخفى أن دلالتها على الطهارة أوضح من دلالة الروايات (4) الدالة على النجاسة، بل هي دالة على الكراهة، خصوصا صحيحة (5) علي بن جعفر، فإنه نهى عن مصافحته والنوم معه على فراش واحد، ولا خلاف في جوازهما، بل غايتهما الكراهة لذلك. والكلام في صحيحة محمد بن مسلم في دلالتها على أن المانع النجاسة العرضية كما سلف في نظائرها. غير أن الأشهر بين الأصحاب القول بالنجاسة. والمصنف - رحمه الله - جعله فيما سبق (6) أصح، وهنا أشهر الروايتين.
قوله: " ولو وقعت ميتة.... الخ ".
أما نجاسة المائع فواضح، لأنه ماء قليل أو مضاف لاقى نجاسة فينجس.
وإنما يتعين إراقته على تقدير صيرورته مضافا، لأنه لا يقبل التطهير كما مر (7).
فلو كان باقيا على الماء المطلق تخير بين إراقته وتطهيره بالماء الكثير، كما