____________________
قوله: " ويشترط في التملك...... الخ ".
قد اختلف الفقهاء في عد (1) شرائط الاحياء، فالمصنف - رحمه الله - علها خمسة أحدها انتفاء اليد، ولم يذكر الحمى، مع أن عدمه (2) من الشرائط قطعا كالمقطع، لكنه أشار إلى اشتراطه أخيرا (3) وإن لم يذكره في العدد.
ومنهم (4) من جعلها ستة بإضافة الحمى. وهو واضح. ومنهم من لم يذكر انتفاء اليد منها، لأن اليد إن لم ترجع إلى أحد هذه الأمور فلا معنى لها. ولهذا وجه.
لكن تظهر فائدته مع اشتباه الحال.
وفي الدروس (5) جعل الشرائط تسعة، فأضاف إلى الستة المشهورة: إذن الإمام عليه السلام، وقصد التملك، ووجود ما يخرجها عن الموات.
والمصنف قد أشار إلى الثلاثة أيضا. فالأول ذكره في أول (6) الكتاب.
والثاني يستفاد من اشتراطه الأمور المذكورة في التملك، فإنه يستلزم القصد، لأن التملك إرادة الملك، ولم يجعلها شرطا في الملك لعدم استلزامه القصد.
وأما الثالث فيستفاد من كيفية الاحياء المملك، وسيأتي (7).
قد اختلف الفقهاء في عد (1) شرائط الاحياء، فالمصنف - رحمه الله - علها خمسة أحدها انتفاء اليد، ولم يذكر الحمى، مع أن عدمه (2) من الشرائط قطعا كالمقطع، لكنه أشار إلى اشتراطه أخيرا (3) وإن لم يذكره في العدد.
ومنهم (4) من جعلها ستة بإضافة الحمى. وهو واضح. ومنهم من لم يذكر انتفاء اليد منها، لأن اليد إن لم ترجع إلى أحد هذه الأمور فلا معنى لها. ولهذا وجه.
لكن تظهر فائدته مع اشتباه الحال.
وفي الدروس (5) جعل الشرائط تسعة، فأضاف إلى الستة المشهورة: إذن الإمام عليه السلام، وقصد التملك، ووجود ما يخرجها عن الموات.
والمصنف قد أشار إلى الثلاثة أيضا. فالأول ذكره في أول (6) الكتاب.
والثاني يستفاد من اشتراطه الأمور المذكورة في التملك، فإنه يستلزم القصد، لأن التملك إرادة الملك، ولم يجعلها شرطا في الملك لعدم استلزامه القصد.
وأما الثالث فيستفاد من كيفية الاحياء المملك، وسيأتي (7).