ويكره أخذ اللقطة مطلقا، خصوصا للفاسق، ويتأكد فيه مع العسر.
____________________
وإطلاق النهي عن مسها يجوز أن يستند إلى ذلك، إلا أن الأصحاب فهموا منه خلافه.
قوله: " وكذا العصا والشظاظ... الخ ".
الشظاظ - بالكسر - خشبة محددة الطرف تدخل في عروة الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير، والجمع: أشظة. والوتد بكسر وسطه. والعقال - بكسر أوله - حبل يشد به قائمة البعير.
ووجه الكراهة في هذه وأشباهها النهي (1) عنه المحمول على الكراهة جمعا، فقد روي (2) لا بأس بلقطتها.
قوله: " ويكره أخذ اللقطة مطلقا... الخ ".
المروي (3) كراهة اللقطة مطلقا، فتكون في الفاسق متأكدة. فعن علي عليه السلام: " إياكم واللقطة، فإنها ضالة المؤمن، وهي من حريق النار " (4). وعن الصادق عليه السلام: " لا يأخذ الضالة إلا الضالون " (5).
قوله: " وكذا العصا والشظاظ... الخ ".
الشظاظ - بالكسر - خشبة محددة الطرف تدخل في عروة الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير، والجمع: أشظة. والوتد بكسر وسطه. والعقال - بكسر أوله - حبل يشد به قائمة البعير.
ووجه الكراهة في هذه وأشباهها النهي (1) عنه المحمول على الكراهة جمعا، فقد روي (2) لا بأس بلقطتها.
قوله: " ويكره أخذ اللقطة مطلقا... الخ ".
المروي (3) كراهة اللقطة مطلقا، فتكون في الفاسق متأكدة. فعن علي عليه السلام: " إياكم واللقطة، فإنها ضالة المؤمن، وهي من حريق النار " (4). وعن الصادق عليه السلام: " لا يأخذ الضالة إلا الضالون " (5).