في الجامدات ولا حصر للمحلل منها، فلنضبط المحرم، وقد سلف (١) منه شطر في كتاب المكاسب.
____________________
قوله: " في الجامدات..... الخ).
نبه بعدم حصرها على الفرق بين المحلل من الحيوان ومن الجامدات، فإنه من الجامدات غير محصور، ولا ضابط له يرجع إليه، بخلاف المحرم منها، فإنه منحصر في الأنواع الخمسة وما عداها محلل مطلقا. وأما الحيوان فالمحلل منه منضبط في الجملة ولو بضوابط كلية، كقوله في الطير: كل ما دف وكان له أحد الثلاثة، وفي حيوان الماء: كل ما له فلس من السمك، ومن حيوان البر: ما ليس له ناب، ولا من [جنس] (٢) الحشار، ولا منصوص على تحريمه بخصوصه. وهو يؤول إلى كونه ما عدد من المحلل سابقا، إذ لا يعلم من الحيوان غالبا غيره.
والتحقيق أن هذا كذ لا يفيد الحصر، بل هو الغالب، ولهذا أسلفنا في أول الباب أن ما يوجد من الأشياء التي لا نص للشارع فيها - سواء كانت حيوانا أم غيره - يحكم فيها بالحل حيث تكون مستطابة، لآية: ﴿أحل لكم الطيبات﴾ (3) إلا أن الحيوان مضبوط في الجملة زيادة على غيره.
والمراد بالجامدات ما عدا الحيوان الحي وإن كان أصله الحيوان، كالميتة ومحرمات الذبيحة، أو ناميا كالنبات، أو مائعا كالخمر، كما يستفاد من الأنواع.
نبه بعدم حصرها على الفرق بين المحلل من الحيوان ومن الجامدات، فإنه من الجامدات غير محصور، ولا ضابط له يرجع إليه، بخلاف المحرم منها، فإنه منحصر في الأنواع الخمسة وما عداها محلل مطلقا. وأما الحيوان فالمحلل منه منضبط في الجملة ولو بضوابط كلية، كقوله في الطير: كل ما دف وكان له أحد الثلاثة، وفي حيوان الماء: كل ما له فلس من السمك، ومن حيوان البر: ما ليس له ناب، ولا من [جنس] (٢) الحشار، ولا منصوص على تحريمه بخصوصه. وهو يؤول إلى كونه ما عدد من المحلل سابقا، إذ لا يعلم من الحيوان غالبا غيره.
والتحقيق أن هذا كذ لا يفيد الحصر، بل هو الغالب، ولهذا أسلفنا في أول الباب أن ما يوجد من الأشياء التي لا نص للشارع فيها - سواء كانت حيوانا أم غيره - يحكم فيها بالحل حيث تكون مستطابة، لآية: ﴿أحل لكم الطيبات﴾ (3) إلا أن الحيوان مضبوط في الجملة زيادة على غيره.
والمراد بالجامدات ما عدا الحيوان الحي وإن كان أصله الحيوان، كالميتة ومحرمات الذبيحة، أو ناميا كالنبات، أو مائعا كالخمر، كما يستفاد من الأنواع.