وماله أحدها فهو حلال، ما لم ينص على تحريمه.
____________________
سأله ما يؤكل من الطير؟ قال: (" كل ما دف، ولا تأكل ما صف " (1). وفي معناه (2) كثير.
ولما كان كل واحد من الصفيف والدفيف مما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب. وإطلاق النص والفتوى باعتبار الطير بالأمرين يقتضي كونهما ضابطا في الحل مستقلا يعمل به من غير نظر إلى كونه مجهولا، بخلاف ما سيأتي من العلامات الثلاثة، فإنه اعتبرها في المجهول.
قوله: " ما ليس له قانصة..... الخ ".
نبه بقوله: " ما لم ينص على تحريمه " على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول، أما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجود هذه. والظاهر أن الأمر لا يتخلف (3)، ولا يعرف طير محرم له أحد هذه، ولا محلل خال عنها. لكن المصنف تبع في ذلك مورد النص، ففي رواية ابن أبي يعفور قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ قال:
كل ما دف، ولا تأكل ما صف، قلت: إني أوتى به مذبوحا، قال: كل ما كانت له قانصة " (4). وروى سماعة عن الرضا عليه السلام: " كل من طير البر ما كان له
ولما كان كل واحد من الصفيف والدفيف مما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب. وإطلاق النص والفتوى باعتبار الطير بالأمرين يقتضي كونهما ضابطا في الحل مستقلا يعمل به من غير نظر إلى كونه مجهولا، بخلاف ما سيأتي من العلامات الثلاثة، فإنه اعتبرها في المجهول.
قوله: " ما ليس له قانصة..... الخ ".
نبه بقوله: " ما لم ينص على تحريمه " على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول، أما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجود هذه. والظاهر أن الأمر لا يتخلف (3)، ولا يعرف طير محرم له أحد هذه، ولا محلل خال عنها. لكن المصنف تبع في ذلك مورد النص، ففي رواية ابن أبي يعفور قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ قال:
كل ما دف، ولا تأكل ما صف، قلت: إني أوتى به مذبوحا، قال: كل ما كانت له قانصة " (4). وروى سماعة عن الرضا عليه السلام: " كل من طير البر ما كان له