____________________
قوله: " ولو غصب شيئين ينقص..... الخ ".
أما ضمان قيمة التالف مجتمعا فلان ذلك هو قيمته [من] (1) حين الغصب إلى حين التلف. وأما نقصان قيمة الآخر بالانفراد فلحصوله بسبب التفريق المستند إليه. فلو كانت قيمتهما مجتمعين عشرة، فصارت قيمة الباقي إلى ثلاثة، ضمن سبعة. ومثله القول في شق الثوب ثم تلف أحد النصفين. ويفرض نقص أحد النصفين - وإن كان غير متوقف على الآخر، من حيث إمكان الانتفاع به في غيره - بأن يكون جعله ثوبا إنما يحصل بهما، لصغر النصف عن الاستقلال وعدم وجود مماثل له يتممه ونحو ذلك.
واعلم أنه على تقدير تلف أحد النصفين من الثوب المشقوق لا حاجة إلى نقصانهما بالشق، بل لو كان النقصان بواسطة تلف أحدهما من غير أن ينقصا بالشق فالحكم كذلك، بل هو الموافق للمسألة السابقة، فإن النقصان لو استند إلى الشق قبل التلف لكان ضمان النقص حاصلا وإن ردهما. ويمكن أن يجعل الباء في الشق سببية، على معنى نقصان كل واحد بواسطة التفرقة التي سببها الشق، ليكون أدخل في تشبيه حكم المسألة بالسابقة، وإن كان لا يخلو من تكلف، والأول مع سلامته عنه يبعد (2) معه الشبه.
أما ضمان قيمة التالف مجتمعا فلان ذلك هو قيمته [من] (1) حين الغصب إلى حين التلف. وأما نقصان قيمة الآخر بالانفراد فلحصوله بسبب التفريق المستند إليه. فلو كانت قيمتهما مجتمعين عشرة، فصارت قيمة الباقي إلى ثلاثة، ضمن سبعة. ومثله القول في شق الثوب ثم تلف أحد النصفين. ويفرض نقص أحد النصفين - وإن كان غير متوقف على الآخر، من حيث إمكان الانتفاع به في غيره - بأن يكون جعله ثوبا إنما يحصل بهما، لصغر النصف عن الاستقلال وعدم وجود مماثل له يتممه ونحو ذلك.
واعلم أنه على تقدير تلف أحد النصفين من الثوب المشقوق لا حاجة إلى نقصانهما بالشق، بل لو كان النقصان بواسطة تلف أحدهما من غير أن ينقصا بالشق فالحكم كذلك، بل هو الموافق للمسألة السابقة، فإن النقصان لو استند إلى الشق قبل التلف لكان ضمان النقص حاصلا وإن ردهما. ويمكن أن يجعل الباء في الشق سببية، على معنى نقصان كل واحد بواسطة التفرقة التي سببها الشق، ليكون أدخل في تشبيه حكم المسألة بالسابقة، وإن كان لا يخلو من تكلف، والأول مع سلامته عنه يبعد (2) معه الشبه.