____________________
قوله: " ومن حيل الاسقاط أن يبيع....... الخ ".
تجوز الحيلة على إسقاط الشفعة من غير كراهية، للأصل، ولأنه ليس فيها دفع حق عن الغير، فإنه إنما يثبت بعد البيع. وربما احتمل الكراهة، لما فيها من إبقاء الضرر.
ثم للحيلة صور ذكر المصنف منها ثلاثة:
منها: أن يبيع الشقص المشفوع بزيادة عن الثمن أضعافا كثيرة، ويأخذ عرضا (1) قيمته مثل الثمن الذي تراضيا عليه عوضا عن القدر المجعول (2) ثمنا فإن أخذ الشفيع بالشفعة لزمه الثمن الذي تضمنه العقد لا قيمة العرض (3)، لأن ذلك معاوضة أخرى بين المشتري والبائع. وحينئذ فقد لا يرغب الشفيع في دفع الزائد.
ومنها: أن يبيعه بثمن زائد ويقبض بعضه ويبرئه من الباقي بعد انقضاء الخيار إجماعا، أو فيه على أصح القولين، فيلزم الشفيع على تقدير الأخذ دفع جميع الثمن.
وجعل الحيلة في هذين مسقطة تجوز، لأن الشفعة لا تسقط بذلك، لكنه
تجوز الحيلة على إسقاط الشفعة من غير كراهية، للأصل، ولأنه ليس فيها دفع حق عن الغير، فإنه إنما يثبت بعد البيع. وربما احتمل الكراهة، لما فيها من إبقاء الضرر.
ثم للحيلة صور ذكر المصنف منها ثلاثة:
منها: أن يبيع الشقص المشفوع بزيادة عن الثمن أضعافا كثيرة، ويأخذ عرضا (1) قيمته مثل الثمن الذي تراضيا عليه عوضا عن القدر المجعول (2) ثمنا فإن أخذ الشفيع بالشفعة لزمه الثمن الذي تضمنه العقد لا قيمة العرض (3)، لأن ذلك معاوضة أخرى بين المشتري والبائع. وحينئذ فقد لا يرغب الشفيع في دفع الزائد.
ومنها: أن يبيعه بثمن زائد ويقبض بعضه ويبرئه من الباقي بعد انقضاء الخيار إجماعا، أو فيه على أصح القولين، فيلزم الشفيع على تقدير الأخذ دفع جميع الثمن.
وجعل الحيلة في هذين مسقطة تجوز، لأن الشفعة لا تسقط بذلك، لكنه