____________________
والثاني: تمكنه من التصرف، وهذا يشترط في الركوب ونحوه إذن المالك فيه، ولا فرق في هذا بين أن ينقله وعدمه، فلا وجه لاخراج التصرف بغير النقل من البين على هذا التقدير.
قوله: " ويصح غصب العقار.... الخ ".
كما يتحقق غصب المنقول اتفاقا كذا يتحقق غصب العقار عندنا وعند أكثر العلماء (1)، لأن المعتبر منه الاستقلال بإثبات اليد والاستيلاء وتحققهما ممكن في العقار كغيره، ومن ثم أمكن قبضه في البيع وغيره مما يعتبر فيه القبض، وهو لا يتحقق بدون الاستقلال بإثبات اليد عليه، فليكن هنا كذلك.
ولا فرق على تقديره بين أن يزعج المالك فيخرجه من الدار ويدخلها على هيئة من يقصد السكنى، وبين أن يستولي عليها ويتسلم مفاتيحها وإن لم يدخلها أصلا، لأن قبضها يحصل بذلك. ومثله ما لو أسكنها غيره جاهلا، فإن يد الساكن مسببة عن يده، فكان في معنى سكناه بنفسه.
وما ذكره المصنف من تحقق غصب العقار بإثبات اليد عليه مستقلا أولى من قول غيره - كالعلامة (2) -: إنه يتحقق بالدخول وإزعاج المالك، فإنهما معا ليسا شرطا في تحققه، وإن أمكن حصوله بهما على بعض الوجوه، بأن كان المالك في الدار اتفاقا فأخرجه الغاصب ودخلها مستقلا، إلا أن الوجه فيه
قوله: " ويصح غصب العقار.... الخ ".
كما يتحقق غصب المنقول اتفاقا كذا يتحقق غصب العقار عندنا وعند أكثر العلماء (1)، لأن المعتبر منه الاستقلال بإثبات اليد والاستيلاء وتحققهما ممكن في العقار كغيره، ومن ثم أمكن قبضه في البيع وغيره مما يعتبر فيه القبض، وهو لا يتحقق بدون الاستقلال بإثبات اليد عليه، فليكن هنا كذلك.
ولا فرق على تقديره بين أن يزعج المالك فيخرجه من الدار ويدخلها على هيئة من يقصد السكنى، وبين أن يستولي عليها ويتسلم مفاتيحها وإن لم يدخلها أصلا، لأن قبضها يحصل بذلك. ومثله ما لو أسكنها غيره جاهلا، فإن يد الساكن مسببة عن يده، فكان في معنى سكناه بنفسه.
وما ذكره المصنف من تحقق غصب العقار بإثبات اليد عليه مستقلا أولى من قول غيره - كالعلامة (2) -: إنه يتحقق بالدخول وإزعاج المالك، فإنهما معا ليسا شرطا في تحققه، وإن أمكن حصوله بهما على بعض الوجوه، بأن كان المالك في الدار اتفاقا فأخرجه الغاصب ودخلها مستقلا، إلا أن الوجه فيه