وفيه تردد من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع. ولعل الأول أشبه.
____________________
الثمن، وهو يزعم أن البائع ظالم بأخذ الزائد، فلا يظلم هو الشفيع فيه. وهذا أقوى.
وإن أقاما بينة، قال الشيخ في المبسوط (1): يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة قدمت بينته، لأنها لكل أمر مشكل.
والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك بأنه لا إشكال مع اعتراف الشيخ (2) بتقديم قول البائع مع بقاء السلعة وعدم البينة، فمع قيامها تكون البينة بينة الآخر، عملا بالخبر (3). وهذا حسن.
ثم فرع المصنف عليه بأنه إذا قضي بالثمن لمن قدمت بينته فالشفيع يأخذ بذلك الثمن، لأنه الثابت شرعا، ولأن الزائد بزعمه غير مستحق، وبينة البائع كاذبة فيه، فلا يظلم هو الشفيع فيه. ولو قدمنا بينة البائع بالقرعة أو لكونه الداخل جاء في أخذ الشفيع بالثمن الثابت شرعا ما تقدم من الاشكال. والأقوى أنه يأخذ بما يدعيه المشتري لا غير، لما ذكر من التعليل.
قوله: " قال في الخلاف: إذا ادعى...... الخ ".
وجه ما اختاره الشيخ (4) من ثبوت الشفعة إقرار ذي اليد بها فيحكم عليه،
وإن أقاما بينة، قال الشيخ في المبسوط (1): يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة قدمت بينته، لأنها لكل أمر مشكل.
والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك بأنه لا إشكال مع اعتراف الشيخ (2) بتقديم قول البائع مع بقاء السلعة وعدم البينة، فمع قيامها تكون البينة بينة الآخر، عملا بالخبر (3). وهذا حسن.
ثم فرع المصنف عليه بأنه إذا قضي بالثمن لمن قدمت بينته فالشفيع يأخذ بذلك الثمن، لأنه الثابت شرعا، ولأن الزائد بزعمه غير مستحق، وبينة البائع كاذبة فيه، فلا يظلم هو الشفيع فيه. ولو قدمنا بينة البائع بالقرعة أو لكونه الداخل جاء في أخذ الشفيع بالثمن الثابت شرعا ما تقدم من الاشكال. والأقوى أنه يأخذ بما يدعيه المشتري لا غير، لما ذكر من التعليل.
قوله: " قال في الخلاف: إذا ادعى...... الخ ".
وجه ما اختاره الشيخ (4) من ثبوت الشفعة إقرار ذي اليد بها فيحكم عليه،