____________________
الشريك الغائب لأسلم من إعطاء جميع الثمن على تقدير المشاركة، فإن قلنا إن الشفعة ليست على الفور فلا إشكال في الجواز. وإن قلنا إنها على الفور ففيه وجهان:
أحدهما: لا، لتمكنه من الأخذ، فكان مقصرا في الأخذ.
والثاني: أنه يجاب إلى ذلك، لظهور عذره بتزلزل ملكه، وبذل كل الثمن في مقابلة ما لا يبقى ببقائه.
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك. ومنشأ تردده مما ذكر، ومن الشك في كون مثل ذلك عذرا، فإن ضرره لا يدفع بضرر المشتري، والشفعة مبنية على القهر، فينبغي أن يقتصر فيها على موضع اليقين. والأقوى الجواز. وهو خيرة الدروس (1).
قوله: " لو أخذ الحاضر ودفع الثمن..... الخ ".
إذا خرج الشقص مستحقا بعد أخذ الشفعاء مترتبين فالمشهور أن عهدة الجميع على المشتري، لاستحقاقهم الشفعة عليه، فأخذ بعضهم قبل بعض لا يغير هذا الحكم، لبقاء الاستحقاق، فكان الآخذ أولا كالنائب عن المتأخر، لاستواء (2) الجميع في الاستحقاق.
ويشكل بأن أخذ الثاني ليس مبنيا على أخذ الأول، بل يفتقر إلى أخذ
أحدهما: لا، لتمكنه من الأخذ، فكان مقصرا في الأخذ.
والثاني: أنه يجاب إلى ذلك، لظهور عذره بتزلزل ملكه، وبذل كل الثمن في مقابلة ما لا يبقى ببقائه.
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك. ومنشأ تردده مما ذكر، ومن الشك في كون مثل ذلك عذرا، فإن ضرره لا يدفع بضرر المشتري، والشفعة مبنية على القهر، فينبغي أن يقتصر فيها على موضع اليقين. والأقوى الجواز. وهو خيرة الدروس (1).
قوله: " لو أخذ الحاضر ودفع الثمن..... الخ ".
إذا خرج الشقص مستحقا بعد أخذ الشفعاء مترتبين فالمشهور أن عهدة الجميع على المشتري، لاستحقاقهم الشفعة عليه، فأخذ بعضهم قبل بعض لا يغير هذا الحكم، لبقاء الاستحقاق، فكان الآخذ أولا كالنائب عن المتأخر، لاستواء (2) الجميع في الاستحقاق.
ويشكل بأن أخذ الثاني ليس مبنيا على أخذ الأول، بل يفتقر إلى أخذ