الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم، ثم حضر الآخر فطالب، فسخ القسمة وشارك الأول. وكذا لو رده الشفيع الأول بعيب، ثم حفر الآخر كان له الأخذ، لأن الرد كالعفو.
____________________
لكونه قد عفا عن بعضه.
قوله: " لو امتنع الحاضر أو عفا..... الخ ".
قد تقدم (1) أن فيه وجها بسقوط حق العافي من نصيبه، ويأخذ الآخر حصته خاصة (2). وما ذكره المصنف هو الأشهر.
قوله: " إذا حضر أحد الشركاء..... الخ ".
إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة فله مقاسمة وكلاء الغائبين، لأن الحق الآن مختص به. فإذا قدم الغائب، فإن عفا استقرت (3) القسمة. وإن أخذ فله فسخ القسمة والمشاركة، لأن حقه شائع في المأخوذ وفي باقي السهام.
ولو أخذ الأول الجميع ثم رد الشقص بعيب ثم حضر الآخر فالوجه أن له أخذ الجميع، لأن الرد بالعيب أبطل الأخذ من أصله، فكان كما لو عفا عن حقه.
ويحتمل اختصاص أخذ الثاني بحصته، بناء على أن أخذ الأول أسقط حق الثاني مما زاد على حصته، ورده بالعيب أحدث ملكا جديدا للمشتري بعد
قوله: " لو امتنع الحاضر أو عفا..... الخ ".
قد تقدم (1) أن فيه وجها بسقوط حق العافي من نصيبه، ويأخذ الآخر حصته خاصة (2). وما ذكره المصنف هو الأشهر.
قوله: " إذا حضر أحد الشركاء..... الخ ".
إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة فله مقاسمة وكلاء الغائبين، لأن الحق الآن مختص به. فإذا قدم الغائب، فإن عفا استقرت (3) القسمة. وإن أخذ فله فسخ القسمة والمشاركة، لأن حقه شائع في المأخوذ وفي باقي السهام.
ولو أخذ الأول الجميع ثم رد الشقص بعيب ثم حضر الآخر فالوجه أن له أخذ الجميع، لأن الرد بالعيب أبطل الأخذ من أصله، فكان كما لو عفا عن حقه.
ويحتمل اختصاص أخذ الثاني بحصته، بناء على أن أخذ الأول أسقط حق الثاني مما زاد على حصته، ورده بالعيب أحدث ملكا جديدا للمشتري بعد