وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد أشبهه التحريم، لما فيها من الاستخباث.
أما الفرج، والنخاع، والعلباء، والغدد، وذات الأشاجع، وخرزة الدماغ، والحدق، فمن الأصحاب من حرمها، والوجه الكراهية.
____________________
وما يبان من الحي في حكم الميتة، ومنه أليات الغنم. وقد دل عليها بخصوصها رواية أحمد بن أبي نصر عن الكاهلي قال: " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به " (1). وفي معناها غيرها (2). والاستصباح به من أنواع الاستعمال فيحرم.
وخروج الدهن النجس بنجاسة عرضية عن ذلك بنص خاص (3) دل على جواز الاستصباح به لا يوجب تعديته إلى الميتة " لوجود الفارق، والاقتصار فيما خالف الأصل على مورده.
قوله: " المحرمات من الذبيحة..... الخ ".
لا خلاف في تحريم الدم من هذه المذكورات. وفي معناها الطحال، لأنه مجمع الدم الفاسد. وإنما الكلام في غيره من هذه المعدودات، فالشيخ في
وخروج الدهن النجس بنجاسة عرضية عن ذلك بنص خاص (3) دل على جواز الاستصباح به لا يوجب تعديته إلى الميتة " لوجود الفارق، والاقتصار فيما خالف الأصل على مورده.
قوله: " المحرمات من الذبيحة..... الخ ".
لا خلاف في تحريم الدم من هذه المذكورات. وفي معناها الطحال، لأنه مجمع الدم الفاسد. وإنما الكلام في غيره من هذه المعدودات، فالشيخ في