____________________
منه إلا ما اختلف طرفاه " (1). وحسنة زرارة قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: البيض في الآجام، فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل، وما اختلف طرفاه فكل " (2).
قوله: " والمجثمة حرام...... الخ ".
تحريم هاتين راجع إلى تحريم الميتة، لأنهما من جملة أفرادها، لأن المراد منها ما يموت بغير التذكية، سواء استند موته إلى الجرح أم لا.
وأصل الصبر في هذا الباب أن لا يعجل قتل الحيوان، بل يحبس مجروحا أو غير مجروح حتى يموت. وخصت المصبورة بزيادة الجرح ليكون سببا للموت كالذبح، ثم يصبر بتركها كذلك إلى أن تموت. ومنه الحديث:
" نهى عن قتل شئ من الدواب صبرا " (3). قال أبو عبيد (4): هو أن يحبس من ذوات الأرواح شئ حيا ثم يرمى حتى يقتل، ومنه يقال للرجل يقدم ويضرب عنقه: قتل صبرا، أي: محبوسا ممسكا على القتل، وكل من حبسته ليقتل فهو قتل صبر.
قوله: " والمجثمة حرام...... الخ ".
تحريم هاتين راجع إلى تحريم الميتة، لأنهما من جملة أفرادها، لأن المراد منها ما يموت بغير التذكية، سواء استند موته إلى الجرح أم لا.
وأصل الصبر في هذا الباب أن لا يعجل قتل الحيوان، بل يحبس مجروحا أو غير مجروح حتى يموت. وخصت المصبورة بزيادة الجرح ليكون سببا للموت كالذبح، ثم يصبر بتركها كذلك إلى أن تموت. ومنه الحديث:
" نهى عن قتل شئ من الدواب صبرا " (3). قال أبو عبيد (4): هو أن يحبس من ذوات الأرواح شئ حيا ثم يرمى حتى يقتل، ومنه يقال للرجل يقدم ويضرب عنقه: قتل صبرا، أي: محبوسا ممسكا على القتل، وكل من حبسته ليقتل فهو قتل صبر.