____________________
فروع الأول: لو مرض العبد المغصوب ثم برئ فزال أثر المرض، ففي جبر الصحة للفائت منها وجهان: نعم، لأن الصحة الثانية هي الأولى. وبه قطع في التذكرة (1). والثاني: العدم، لمنع كونها الأولى، بل يكفي الشك فيستصحب حكم الضمان. وكذا الحكم فيما لو رده مريضا ثم برئ وزال الأثر.
الثاني: لو غصب شجرة فتحات (2) ورقها ثم أورقت، أو شاة فجز صوفها ثم نبت، يغرم الأول ولا يجبر بالثاني، لأنه غيره، بخلاف ما لو سقط سن الجارية المغصوبة ثم نبت أو تمعط (3) شعرها ثم نبت، فإنه يحصل الانجبار.
والفرق: أن الورق والصوف متقومان فيغرمهما، وسن الجارية وشعرها غير متقومين، وإنما غرم أرش النقص الحاصل بفقدانهما وقد زال.
هكذا قيل. وهذا يتم في الشعر، أما في السن فلا، لأن لها مقدرا من الحر فيكون حكمها في الرق بنسبته من القيمة.
الثالث: لو زادت قيمة الجارية بتعلم صنعة محرمة كالغناء ثم نسيته، قيل:
لم يضمن النقصان، لأنه محرم، والمضمون الزيادات المحترمة.
وربما احتمل هنا الغرم، لأن الواجب على الغاصب قيمتها كذلك، ولهذا لو غصب عبدا مغنيا يغرم تمام قيمته.
قوله: " لا يضمن من الزيادة...... الخ ".
لأن المعتبر من هذه الصفات القيمة، فما لا أثر له في زيادة القيمة لا اعتبار
الثاني: لو غصب شجرة فتحات (2) ورقها ثم أورقت، أو شاة فجز صوفها ثم نبت، يغرم الأول ولا يجبر بالثاني، لأنه غيره، بخلاف ما لو سقط سن الجارية المغصوبة ثم نبت أو تمعط (3) شعرها ثم نبت، فإنه يحصل الانجبار.
والفرق: أن الورق والصوف متقومان فيغرمهما، وسن الجارية وشعرها غير متقومين، وإنما غرم أرش النقص الحاصل بفقدانهما وقد زال.
هكذا قيل. وهذا يتم في الشعر، أما في السن فلا، لأن لها مقدرا من الحر فيكون حكمها في الرق بنسبته من القيمة.
الثالث: لو زادت قيمة الجارية بتعلم صنعة محرمة كالغناء ثم نسيته، قيل:
لم يضمن النقصان، لأنه محرم، والمضمون الزيادات المحترمة.
وربما احتمل هنا الغرم، لأن الواجب على الغاصب قيمتها كذلك، ولهذا لو غصب عبدا مغنيا يغرم تمام قيمته.
قوله: " لا يضمن من الزيادة...... الخ ".
لأن المعتبر من هذه الصفات القيمة، فما لا أثر له في زيادة القيمة لا اعتبار