الأول:
في حيوان البحر ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكا له فلس، سواء بقي عليه كالشبوط والبياح، أو لم يبق كالكنعت.
أما ما ليس له فلس في الأصل، كالجري، ففيه روايتان أشهرهما التحريم. وكذا الزمار والمارماهي والزهو، لكن أشهر الروايتين هنا الكراهية.
____________________
الشرع في حيز المنع.
فهذا هو الأصل الذي يرجع إليه في باب الأطعمة [والأشربة] (1). وبقي الكلام فيما نص الشارع على تحريمه، فلنشرع في الكلام عليه.
قوله: " الأول: في حيوان البحر.... الخ ".
حيوان البحر إما أن يكون له فلس، كالأنواع الخاصة من السمك، ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان، ولا (2) خلاف بين أصحابنا (3) في تحريمه.
فهذا هو الأصل الذي يرجع إليه في باب الأطعمة [والأشربة] (1). وبقي الكلام فيما نص الشارع على تحريمه، فلنشرع في الكلام عليه.
قوله: " الأول: في حيوان البحر.... الخ ".
حيوان البحر إما أن يكون له فلس، كالأنواع الخاصة من السمك، ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان، ولا (2) خلاف بين أصحابنا (3) في تحريمه.