أما لو ادعى الغاصب عيبا، كالعور وشبهه، وأنكر المالك، فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل الصحة، سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما.
____________________
فيلغو قوله. والأقوى ما اختاره المصنف - رحمه الله - من تقديم قول الغاصب، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2) وابن إدريس (3) و [أكثر] (4) المتأخرين، لأنه منكر وغارم، ولأصالة عدم الزيادة.
هذا إذا ادعى ما يحتمل كونه قيمة المغصوب ولو نادرا. أما لو ادعى ما يعلم كذبه عادة لم يقبل، وطولب بجواب آخر محتمل فيقبل منه، وهلم جرا.
ويحتمل إلغاء قوله حين يدعي القيمة الكاذبة، والرجوع إلى المالك حينئذ.
والأقوى الأول، وبه صرح في التحرير، طردا للقاعدة. ولا يلزم من إلغاء قوله المخصوص لعارض كذبه إلغاء قوله مطلقا حيث يوافق الأصل.
قوله: " إذا تلف وادعى المالك..... الخ ".
وجه تقديم قول الغاصب في الأول والمالك في الثاني موافقة قولهما الأصل في ذلك، فإن الأصل عدم تعلم الصنعة التي لم تكن موجودة في أصل الخلقة، والأصل سلامته من العيوب الخارجة عن أصل الخلقة.
والحكم في الأصل الأول واضح. وأما الثاني، فإن كان العيب حادثا طارئا
هذا إذا ادعى ما يحتمل كونه قيمة المغصوب ولو نادرا. أما لو ادعى ما يعلم كذبه عادة لم يقبل، وطولب بجواب آخر محتمل فيقبل منه، وهلم جرا.
ويحتمل إلغاء قوله حين يدعي القيمة الكاذبة، والرجوع إلى المالك حينئذ.
والأقوى الأول، وبه صرح في التحرير، طردا للقاعدة. ولا يلزم من إلغاء قوله المخصوص لعارض كذبه إلغاء قوله مطلقا حيث يوافق الأصل.
قوله: " إذا تلف وادعى المالك..... الخ ".
وجه تقديم قول الغاصب في الأول والمالك في الثاني موافقة قولهما الأصل في ذلك، فإن الأصل عدم تعلم الصنعة التي لم تكن موجودة في أصل الخلقة، والأصل سلامته من العيوب الخارجة عن أصل الخلقة.
والحكم في الأصل الأول واضح. وأما الثاني، فإن كان العيب حادثا طارئا