____________________
جمع بينه وبين قوله: " ولا يد عليه " ليخرج الحيوان الضائع عن مالكه بيد الملتقط. ويسمى الحيوان الملقوط ضالة في كثير من الأخبار (1).
وأخذه حيث يجوز مكروه كراهة شديدة، لقوله صلى الله عليه وآله: " لا يؤوي الضال إلا ضال " (2) وقول الباقر عليه السلام: " الضوال لا يأكلها إلا الضالون " (3) ومثله عن الصادق (4) عليه السلام وزاد: " إذا لم يعرفوها ".
واستثني من ذلك ما إذا تحقق تلفها، فإنه يزول الكراهة ويبقى طلقا، لانتفاء الفائدة للمالك على تقدير تركها.
قوله: " والاشهاد مستحب... إلخ ".
يستحب لواجد اللقطة الاشهاد عليها استحبابا مؤكدا، لما روي عنه صلى الله عليه وآله قال: " من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل، أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغتب " (5). ولما في الاشهاد من فائدة صيانة نفسه عن الطمع فيها، ونفي التهمة عنه، وحفظها عن ورثته لو مات ومن غرمائه لو فلس.
وأخذه حيث يجوز مكروه كراهة شديدة، لقوله صلى الله عليه وآله: " لا يؤوي الضال إلا ضال " (2) وقول الباقر عليه السلام: " الضوال لا يأكلها إلا الضالون " (3) ومثله عن الصادق (4) عليه السلام وزاد: " إذا لم يعرفوها ".
واستثني من ذلك ما إذا تحقق تلفها، فإنه يزول الكراهة ويبقى طلقا، لانتفاء الفائدة للمالك على تقدير تركها.
قوله: " والاشهاد مستحب... إلخ ".
يستحب لواجد اللقطة الاشهاد عليها استحبابا مؤكدا، لما روي عنه صلى الله عليه وآله قال: " من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل، أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغتب " (5). ولما في الاشهاد من فائدة صيانة نفسه عن الطمع فيها، ونفي التهمة عنه، وحفظها عن ورثته لو مات ومن غرمائه لو فلس.