يوم خيبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها.
(271) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال؟ فقال: حلال ولكن الناس يعافونها.
(272) 5 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، قال: وسألته عن أكل لحم الخيل والبغال فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها.
(273) 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل؟ فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الأهلية قال: في كتاب علي عليه السلام انه يمنع أكلها.
(274) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال قال: لا تأكلها.
فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر بدلالة الاخبار الأولة، ويزيد ذلك بيانا:
(275) 8 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ