____________________
رحمهما الله، فتتوقف الإصابة منها (1) على إذنه مع حضوره لا مع غيبته. وقيل:
يختص بما كان في أرضه كالموات لا ما كان في المحيا، لأنه يلزم من ملكه لها ملك ما فيها.
وأكثر الأصحاب على أن المعادن مطلقا للناس شرع (2)، عملا بالأصل مع ضعف المخرج عنه. وهذا قوي.
وعلى القول الأول ما كان منها ظاهرا لا يتوقف على الاحياء يجوز في حال الغيبة أخذه، كالأنفال. وما يتوقف على الاحياء، فإن كان الإمام ظاهرا فلا إشكال في عدم ملكه بدون إذنه. ومع غيبته يحتمل كونه كذلك عملا بالأصل، وإن جاز الأخذ منه كغيره من الأنفال، لأن ملك مال الغير متوقف على إذنه وهو مفقود، وإنما الموجود الإذن في أخذه. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله:
" لزم من قوله اشتراط إذن الإمام. ويحتمل ملكه حال الغيبة بالاحياء كإحياء الأرض، وإن كان للإمام رفع يده بعد ظهوره، لأنه من توابع الأرض فيلزمه حكمها، من ثم ملكه محيي الأرض لو ظهر فيها، كما سيأتي (3).
قوله: " ولو كان إلى جانب المملحة... الخ ".
إذا كان بقرب المملحة أرض موات لو حفرت وسيق إليها الماء صار
يختص بما كان في أرضه كالموات لا ما كان في المحيا، لأنه يلزم من ملكه لها ملك ما فيها.
وأكثر الأصحاب على أن المعادن مطلقا للناس شرع (2)، عملا بالأصل مع ضعف المخرج عنه. وهذا قوي.
وعلى القول الأول ما كان منها ظاهرا لا يتوقف على الاحياء يجوز في حال الغيبة أخذه، كالأنفال. وما يتوقف على الاحياء، فإن كان الإمام ظاهرا فلا إشكال في عدم ملكه بدون إذنه. ومع غيبته يحتمل كونه كذلك عملا بالأصل، وإن جاز الأخذ منه كغيره من الأنفال، لأن ملك مال الغير متوقف على إذنه وهو مفقود، وإنما الموجود الإذن في أخذه. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله:
" لزم من قوله اشتراط إذن الإمام. ويحتمل ملكه حال الغيبة بالاحياء كإحياء الأرض، وإن كان للإمام رفع يده بعد ظهوره، لأنه من توابع الأرض فيلزمه حكمها، من ثم ملكه محيي الأرض لو ظهر فيها، كما سيأتي (3).
قوله: " ولو كان إلى جانب المملحة... الخ ".
إذا كان بقرب المملحة أرض موات لو حفرت وسيق إليها الماء صار