السادسة: يحل (1) الخمر إذا انقلبت خلا، سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة، وإن كان يكره العلاج. ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه.
____________________
بشئ (2).
قوله: " الذمي إذا باع خمرا.... الخ ".
لثبوته في ذمة المشتري قبل الاسلام فيستصحب. ولا يقدح كون أصله محرما على المسلم، لأنه قد استقر على وجه محلل في وقت يقر عليه، كما لو كان قد قبضه ثم أسلم.
قوله: " تطهر الخمر إذا انقلبت خلا.... الخ ".
المشهور بين الأصحاب جواز علاج الخمر بما يحمضها ويقلبها إلى الخلية من الأجسام الطاهرة، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أم لا. ويدل عليه رواية أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض، قال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس " (3).
وعموم حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الخمر العتيقة
قوله: " الذمي إذا باع خمرا.... الخ ".
لثبوته في ذمة المشتري قبل الاسلام فيستصحب. ولا يقدح كون أصله محرما على المسلم، لأنه قد استقر على وجه محلل في وقت يقر عليه، كما لو كان قد قبضه ثم أسلم.
قوله: " تطهر الخمر إذا انقلبت خلا.... الخ ".
المشهور بين الأصحاب جواز علاج الخمر بما يحمضها ويقلبها إلى الخلية من الأجسام الطاهرة، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أم لا. ويدل عليه رواية أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى تحمض، قال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس " (3).
وعموم حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الخمر العتيقة