مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ١٨٠
ولو حدث في المغصوب عيب، مثل تسويس أشر أو تخريق الثوب، رده مع الأرش.
ولو كان العيب غير مستقر، كعفن الحنطة، قال الشيخ: يضمن قيمة المغصوب.
ولو قيل: ترد العين مع أرش العيب الحاصل، ثم كلما ازداد عيبا دفع أرش الزيادة، كان حسنا.
____________________
قوله: " ولو حدث في المغصوب..... الخ ".
النقصان الحاصل في المغصوب نوعان:
أحدهما: ما لا سراية له، فعلى الغاصب أرشه ورد الباقي من غير أن يملكه الغاصب، سواء في ذلك ما إذا كان الأرش بقدر القيمة وعدمه، وما يفوت معظم منافعه وأقل، وما يزيل العيب اسمه الأول وعدمه.
ونبه المصنف بإطلاق الحكم والأمثلة على خلاف بعض العامة (1)، حيث حكم فيما إذا أزال العيب أكثر منافعه - كما لو خرق الثوب المغصوب خرقا، أو شقه طولا، أو كسر بعض قوائم الدابة - بأنه ليس للمالك أن يغرمه شيئا إلا أن يدفع إليه المغصوب.
وعلى المختار لو أراد المالك ترك الناقص عند الغاصب وتغريمه بدله لم يكن له ذلك بدون رضاه، لأنه عين ماله.
والنوع الثاني: ماله سراية لا يزال يزداد إلى الهلاك، كما لو بل الحنطة وتمكن فيها العفن الساري، أو اتخذ من الحنطة المغصوبة هريسة، ففي حكمه

(1) الاشراف على مذاهب أهل العلم 2: 523، الحاوي الكبير 7: 138، المبسوط للسرخسي 11: 86، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 842، حلية العلماء 5: 217 - 218.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 185 186 ... » »»
الفهرست