وبعد التعريف يضمن إن نوى التملك، ولا يضمن إن نوى الأمانة.
____________________
منه قوله صلى الله عليه وآله لمن سأله عن اللقطة: " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها "، وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: " يعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فهي كسبيل ماله " (1).
قوله: " وهي أمانة في يد الملتقط... الخ ".
من أحكام اللقطة كونها أمانة في يد الملتقط مدة الحول ما لم يفرط فيها أو يتعدى. ومن التعدي أن ينوي التملك لها قبل التعريف، لأنه حينئذ غاصب، لوضعه يده على مال الغير بغير إذن المالك ولا الشارع. ولأن كونها أمانة إنما هو لكونه محسنا إلى المالك بحفظ ماله وحراسته، ولا سبيل على المحسن، وهذا غير آت في ناوي الخيانة بالتملك على غير وجهه الشرعي.
وقد ظهر بذلك أن حكمها مختلف في الأمانة والضمان بحسب قصود الآخذ، وأن له أحوالا:
أحدها: أن يأخذها ليحفظها أبدا. ولا شبهة في كونها أمانة في يده كذلك، ولكن يجب عليه تعريفها حولا على الخلاف السابق ولو دفعها إلى الحاكم لزمه القبول كما مر (2). وكذا من أخذ للتملك ثم بدا له ودفعها إلى الحاكم. وحيث يجب التعريف يضمن بتركه، لأنه عدوان وإن نوى الحفظ. ويستمر الضمان حينئذ وإن ابتدأ بالتعريف فتلفت في سنته، لتحقق العدوان، فلا يزول إلا بقبض المالك أو من
قوله: " وهي أمانة في يد الملتقط... الخ ".
من أحكام اللقطة كونها أمانة في يد الملتقط مدة الحول ما لم يفرط فيها أو يتعدى. ومن التعدي أن ينوي التملك لها قبل التعريف، لأنه حينئذ غاصب، لوضعه يده على مال الغير بغير إذن المالك ولا الشارع. ولأن كونها أمانة إنما هو لكونه محسنا إلى المالك بحفظ ماله وحراسته، ولا سبيل على المحسن، وهذا غير آت في ناوي الخيانة بالتملك على غير وجهه الشرعي.
وقد ظهر بذلك أن حكمها مختلف في الأمانة والضمان بحسب قصود الآخذ، وأن له أحوالا:
أحدها: أن يأخذها ليحفظها أبدا. ولا شبهة في كونها أمانة في يده كذلك، ولكن يجب عليه تعريفها حولا على الخلاف السابق ولو دفعها إلى الحاكم لزمه القبول كما مر (2). وكذا من أخذ للتملك ثم بدا له ودفعها إلى الحاكم. وحيث يجب التعريف يضمن بتركه، لأنه عدوان وإن نوى الحفظ. ويستمر الضمان حينئذ وإن ابتدأ بالتعريف فتلفت في سنته، لتحقق العدوان، فلا يزول إلا بقبض المالك أو من