وكيفيته أن يربط ويعلف علفا طاهرا هذه المدة.
____________________
وذهب الشيخ في المبسوط (1) وابن الجنيد (2) إلى الكراهة، بل قال في المبسوط: إنه مذهبنا، مشعرا بالاتفاق عليه.
ووجهه؟ إما حمل النهي على الكراهة والتنزيه، لأنه بعض معانيه، وإما لاستضعاف طريقه، فإن الأول عامي، والثاني غايته أن يكون من الحسن، والباقي ضعيف السند.
والأشهر هو الأول. ولو قيل بالتفصيل - كما قال المصنف (3) رحمه الله - بأنه إن كان الغذاء بها محضا فالتحريم، وإن كان غالبا فالكراهة، كان وجها.
ثم على تقدير التحريم فليس بنجس العين كالكلب والخنزير، بل هو كغيره من المحرمات بالأصل كالسباع. وفي وقوع الذكاة عليه كالمحرم بالأصل أم لا وجهان من إطلاق الحكم بتحريمه، وتوقف التذكية على توقيف شرعي، ومن أنه لا يقصر عن المحرم بالأصل. وتظهر الفائدة في طهارته بالتذكية، وجواز استعمال جلده في غير الصلاة.
قوله: " وفي الاستبراء اختلاف.... الخ ".
لما كان تحريم الجلال عارضا بسبب عروض العلف النجس لم يكن تحريمه مستقرا، بل إلى غاية، وهي أن يقطع عنه ذلك العلف ويطعم علفا طاهرا
ووجهه؟ إما حمل النهي على الكراهة والتنزيه، لأنه بعض معانيه، وإما لاستضعاف طريقه، فإن الأول عامي، والثاني غايته أن يكون من الحسن، والباقي ضعيف السند.
والأشهر هو الأول. ولو قيل بالتفصيل - كما قال المصنف (3) رحمه الله - بأنه إن كان الغذاء بها محضا فالتحريم، وإن كان غالبا فالكراهة، كان وجها.
ثم على تقدير التحريم فليس بنجس العين كالكلب والخنزير، بل هو كغيره من المحرمات بالأصل كالسباع. وفي وقوع الذكاة عليه كالمحرم بالأصل أم لا وجهان من إطلاق الحكم بتحريمه، وتوقف التذكية على توقيف شرعي، ومن أنه لا يقصر عن المحرم بالأصل. وتظهر الفائدة في طهارته بالتذكية، وجواز استعمال جلده في غير الصلاة.
قوله: " وفي الاستبراء اختلاف.... الخ ".
لما كان تحريم الجلال عارضا بسبب عروض العلف النجس لم يكن تحريمه مستقرا، بل إلى غاية، وهي أن يقطع عنه ذلك العلف ويطعم علفا طاهرا