ولو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم، فللمولى المهر إن أكرهها الغاصب على الوطئ، وعليه الحد. وإن طاوعت حد الواطئ ولا مهر.
وقيل: يلزمه عوض الوطئ، لأنه للمالك. والأول أشبه، إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة.
____________________
قوله: " ولو ضربها أجنبي.... الخ ".
وجه الفرق: أن الولد محكوم بحريته، لأن الفرض كون الواطئ جاهلا والولد لاحق به، فيضمن الجاني عليه لأبيه دية جنين حر. ولما كان الغاصب ضامنا للمالك قيمته على تقدير كونه مملوكا - مراعاة لمنفعة الأمة - كان الواجب عليه للمولى دية جنين أمة، على ما سيأتي (1). ولا يتوقف وجوب حق المولى على الغاصب على أخذه الحق من الجاني، بل كل واحد من الحقين متعلق بذمة غريمه من غير تقييد بالآخر.
قوله: " ولو كان الغاصب..... الخ ".
من الصور التي سبق ذكرها ما إذا كانا عالمين بالتحريم، فإن انضم إلى ذلك كون الأمة مكرهة فللمولى مهر مثلها أو ما في حكمه اتفاقا، لانتفاء المانع وهو كونها بغيا، وعلى الغاصب الحد لكونه زانيا.
وإن طاوعته حد، ولا مهر على المشهور، لنهي (2) النبي صلى الله عليه وآله
وجه الفرق: أن الولد محكوم بحريته، لأن الفرض كون الواطئ جاهلا والولد لاحق به، فيضمن الجاني عليه لأبيه دية جنين حر. ولما كان الغاصب ضامنا للمالك قيمته على تقدير كونه مملوكا - مراعاة لمنفعة الأمة - كان الواجب عليه للمولى دية جنين أمة، على ما سيأتي (1). ولا يتوقف وجوب حق المولى على الغاصب على أخذه الحق من الجاني، بل كل واحد من الحقين متعلق بذمة غريمه من غير تقييد بالآخر.
قوله: " ولو كان الغاصب..... الخ ".
من الصور التي سبق ذكرها ما إذا كانا عالمين بالتحريم، فإن انضم إلى ذلك كون الأمة مكرهة فللمولى مهر مثلها أو ما في حكمه اتفاقا، لانتفاء المانع وهو كونها بغيا، وعلى الغاصب الحد لكونه زانيا.
وإن طاوعته حد، ولا مهر على المشهور، لنهي (2) النبي صلى الله عليه وآله