الخامس: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحفر الغائب، لا تبطل شفعته، لأن التأخير لغرض لا يتضمن الترك. وفيه تردد.
____________________
أن خرج عنه، فلا يكون كالعفو بل كعوده إلى المشتري ببيع وهبة.
وهو ضعيف، لأن الرد أوجب فسخ الأخذ، ولم ينشئ سببا جديدا للملك، فلا يساوي عوده بالعقد.
قوله: " لو استغلها الأول..... الخ ".
المراد باستغلاله لها ظهور الثمرة بعد أخذه وقبل أخذ الثاني على وجه لا (1) تصير تابعة للأصل شرعا، سواء أخذ غلتها (2) أم لا. وإنما لم يشاركه الثاني في الغلة لأن ملكه لم يتحقق إلا بأخذه، فقبله كان الملك منحصرا في الأول، كما أن الأول لم يملك ما حصل من غلة الشقص بعد الشراء وقبل أخذه. وكذا القول في الثالث بالنسبة إلى الأولين. ولأن السابق ليس آخذا بالنيابة عمن بعده، إذ لا وكالة له منه، ولا حكم له عليه. نعم، لو كان وكيلا فأخذ بحق الوكالة له فلا إشكال في تحقق المشاركة.
وللشافعية (3) وجه بمشاركة الثاني للسابق في الغلة. وضعفه ظاهر.
قوله: " لو قال الحاضر..... الخ ".
إذا قال أحد الغائبين بعد حضوره أو الحاضر ابتداء: لا آخذ حتى يحضر
وهو ضعيف، لأن الرد أوجب فسخ الأخذ، ولم ينشئ سببا جديدا للملك، فلا يساوي عوده بالعقد.
قوله: " لو استغلها الأول..... الخ ".
المراد باستغلاله لها ظهور الثمرة بعد أخذه وقبل أخذ الثاني على وجه لا (1) تصير تابعة للأصل شرعا، سواء أخذ غلتها (2) أم لا. وإنما لم يشاركه الثاني في الغلة لأن ملكه لم يتحقق إلا بأخذه، فقبله كان الملك منحصرا في الأول، كما أن الأول لم يملك ما حصل من غلة الشقص بعد الشراء وقبل أخذه. وكذا القول في الثالث بالنسبة إلى الأولين. ولأن السابق ليس آخذا بالنيابة عمن بعده، إذ لا وكالة له منه، ولا حكم له عليه. نعم، لو كان وكيلا فأخذ بحق الوكالة له فلا إشكال في تحقق المشاركة.
وللشافعية (3) وجه بمشاركة الثاني للسابق في الغلة. وضعفه ظاهر.
قوله: " لو قال الحاضر..... الخ ".
إذا قال أحد الغائبين بعد حضوره أو الحاضر ابتداء: لا آخذ حتى يحضر