ولو علم المولى قبل التعريف ولم ينتزعها منه ضمن، لتفريطه بالاهمال إذا لم يكن أمينا. وفيه تردد.
____________________
قوله: " إذا التقط العبد... الخ ".
المفروض كون الالتقاط بغير إذن المولى، سواء جوزنا لقطته أم لا، فإنه إذا عرفها حولا لم يجز له التملك وإن جوزنا لقطته، بناء على أنه لا يملك شيئا. فإذا أتلفها على هذا التقدير - أو مطلقا حيث منعنا من لقطته - تعلق الضمان برقبته (1) يتبع به إذا أعتق وأيسر، كما لو أتلف مال غيره بغير إذنه أو اقترض قرضا فاسدا.
وفي تعليق الضمان برقبته ثم ترتيب الحكم بأنه يتبع به إذا أعتق تناف، لأن التعلق بالرقبة شأنه أن يؤخذ منها معجلا، كالجناية وغيرها مما سبقت نظائره كثيرا، وإنما ملزوم الاتباع إذا أعتق التعلق بذمته.
قوله: " ولو علم المولى... الخ ".
المفروض أيضا كون الالتقاط بغير إذن المولى. وحينئذ فإن كان العبد أمينا جاز للمولى إبقاؤها في يده إلى أن يعرفها ثم يفعل بها أحد الأمور الثلاثة كما تقدم (2)، وأن ينزعها ويتولى هو التعريف.
وإن لم يكن أمينا ففي وجوب انتزاعها منه وجهان: نعم، لأن يده كيده، فتركها مع عدم أمانته يكون تفريطا في مال الغير الذي صار بمنزلة ما هو في يده، و: لا، لأن للعبد ذمة والحال أنه لم يأذن له في الالتقاط، ولا أثر لعلمه كما لو
المفروض كون الالتقاط بغير إذن المولى، سواء جوزنا لقطته أم لا، فإنه إذا عرفها حولا لم يجز له التملك وإن جوزنا لقطته، بناء على أنه لا يملك شيئا. فإذا أتلفها على هذا التقدير - أو مطلقا حيث منعنا من لقطته - تعلق الضمان برقبته (1) يتبع به إذا أعتق وأيسر، كما لو أتلف مال غيره بغير إذنه أو اقترض قرضا فاسدا.
وفي تعليق الضمان برقبته ثم ترتيب الحكم بأنه يتبع به إذا أعتق تناف، لأن التعلق بالرقبة شأنه أن يؤخذ منها معجلا، كالجناية وغيرها مما سبقت نظائره كثيرا، وإنما ملزوم الاتباع إذا أعتق التعلق بذمته.
قوله: " ولو علم المولى... الخ ".
المفروض أيضا كون الالتقاط بغير إذن المولى. وحينئذ فإن كان العبد أمينا جاز للمولى إبقاؤها في يده إلى أن يعرفها ثم يفعل بها أحد الأمور الثلاثة كما تقدم (2)، وأن ينزعها ويتولى هو التعريف.
وإن لم يكن أمينا ففي وجوب انتزاعها منه وجهان: نعم، لأن يده كيده، فتركها مع عدم أمانته يكون تفريطا في مال الغير الذي صار بمنزلة ما هو في يده، و: لا، لأن للعبد ذمة والحال أنه لم يأذن له في الالتقاط، ولا أثر لعلمه كما لو