وقيل: للدار مقدار مطرح ترابها، ومضب مياهها، ومسلك الدخول والخروج.
____________________
وهذه الأخبار - مع ضعف سندها - مختلفة التقدير، ومقتضية لعدم الفرق بين البئر والعين، وأن البئر يمنع فيها من إحداث أخرى في ذلك المقدار كالعين، لا كما أطلقه الفقهاء. ولضعف المستند حده ابن الجنيد (1) بما ينتفي معه الضرر. ومال إليه في المختلف (2)، جمعا بين ما دل على نفي الاضرار وعلى جواز الاحياء من غير تحديد. وهذا أظهر، وإن كان الأول أشهر.
قوله: " وحريم الحائط في المباح... الخ ".
خص التراب بالذكر نظرا إلى كون الحائط يكون منه غالبا، وإلا فالمعتبر مطرح آلاته من حجر وتراب وغيرهما.
وقيد الحريم بكونه في المباح للاحتراز من الحيطان الكائنة في الأملاك المتجاورة، فلا حريم لها. وسيأتي (3) الحكم به كليا، فلا وجه لتخصيصه بالحائط.
قوله: " وقيل: للدار مقدار مطرح..... الخ ".
ذا القول هو المشهور بين الأصحاب، بل كثير منهم لم يذكر فيه خلافا، لأن ذلك مما تحتاج إليه الدار عادة.
قوله: " وحريم الحائط في المباح... الخ ".
خص التراب بالذكر نظرا إلى كون الحائط يكون منه غالبا، وإلا فالمعتبر مطرح آلاته من حجر وتراب وغيرهما.
وقيد الحريم بكونه في المباح للاحتراز من الحيطان الكائنة في الأملاك المتجاورة، فلا حريم لها. وسيأتي (3) الحكم به كليا، فلا وجه لتخصيصه بالحائط.
قوله: " وقيل: للدار مقدار مطرح..... الخ ".
ذا القول هو المشهور بين الأصحاب، بل كثير منهم لم يذكر فيه خلافا، لأن ذلك مما تحتاج إليه الدار عادة.