أحدها: الجلل. وهو أن يغتذي عذرة الانسان لا غير، فيحرم حتى يستبرأ. وقيل: يكره. والتحريم أظهر.
____________________
أكثر. وللاتفاق على أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه في الجملة، ومن ثم ذهب جماعة (1) من الجمهور إلى تحريمه، بخلاف البغل، فإن من حرمه منهم لم يستند (2) فيه إلى نهي عنه خاص، بل إلى أنه متولد من محلل ومحرم فغلب جانب التحريم. وهذا أقوى.
قوله: " وقد يعرض التحريم... الخ ".
البحث في الجلل يقع في موضعين:
الأول: فيما به يحصل الجلل. فالمشهور أنه يحصل بأن يغتذي الحيوان عذرة الانسان لا غير. والنصوص (3) والفتاوى المعتبرة خالية من تقدير المدة التي فيها يتحقق ذلك. وربما قدره بعضهم (4) بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزء منه. وبعض (5) بيوم وليلة كالرضاع. وآخرون (6) بأن يظهر النتن في لحمه وجلده.
وهذا قريب. والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها، لا مطلق الرائحة الكريهة.
قوله: " وقد يعرض التحريم... الخ ".
البحث في الجلل يقع في موضعين:
الأول: فيما به يحصل الجلل. فالمشهور أنه يحصل بأن يغتذي الحيوان عذرة الانسان لا غير. والنصوص (3) والفتاوى المعتبرة خالية من تقدير المدة التي فيها يتحقق ذلك. وربما قدره بعضهم (4) بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزء منه. وبعض (5) بيوم وليلة كالرضاع. وآخرون (6) بأن يظهر النتن في لحمه وجلده.
وهذا قريب. والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها، لا مطلق الرائحة الكريهة.