وترك الاستقاء أفضل.
____________________
الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: " قلت له: إني رجل خزاز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به، قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم أعمل به " (1). وبهذا تمسك القائل (2) بالجواز مع الضرورة إذا زال دسمه بما ذكر. وقرينة الضرورة قوله إنه " لا يستقيم عملنا إلا به " ويدل على عدم تقييده بحال الضرورة رواية برد أيضا قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده شئ منه، قال: لا ينبغي له أن يصلي وفي يده شئ منه، وقال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه " (3). ولم يقيد الإذن بحال الضرورة. وعن سليمان الإسكاف قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير نخرز به، قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي " (4).
قوله: " ويجوز الاستقاء... الخ ".
هكذا أطلق الشيخ في النهاية (5) الجواز، وقبله الصدوق (6)، وتبعه
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير نخرز به، قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي " (4).
قوله: " ويجوز الاستقاء... الخ ".
هكذا أطلق الشيخ في النهاية (5) الجواز، وقبله الصدوق (6)، وتبعه