ولو كانت الزيادة في زمان الخيار، قال الشيخ: تلحق بالعقد، لأنها بمنزلة ما يفعل في العقد. وهو يشكل على القول بانتقال الملك بالعقد.
وكذا لو حط البائع من الثمن، لا يلحق بالعقد.
____________________
كانت من توابعه.
قوله: " ولو زاد المشتري في الثمن...... الخ ".
إذا قلنا بانتقال المبيع إلى ملك المشتري بمجرد العقد فلا إشكال في كون الثمن هو الواقع فيه، ولا عبرة بما يزاد وينقص بعده.
وأما الشيخ (1) - رحمه الله - فقد حكم بإلحاق الزيادة والنقيصة بالثمن في مدة الخيار، محتجا بأن الشفيع يأخذ بالثمن الذي يستقر العقد عليه، وهذا هو الذي استقر عليه [العقد] (2).
والجماعة (3) بنوا مذهبه في ذلك على مذهبه السابق من عدم انتقال الملك إلى المشتري إلا بانقضاء الخيار.
ولا يخلو من نظر، لأنه لو كان كذلك لخص الحكم بما إذا كان الخيار للبائع، لاعترافه بأنه إذا كان للمشتري وحده ينتقل إليه الملك، كما حكيناه عنه في هذا الباب (4)، وإن كان قد عمم الحكم في البيع (5). وتعليله إلحاق الزيادة والنقصان بما حكيناه عنه من أنه الذي استقر عليه العقد لا يدل على حكم
قوله: " ولو زاد المشتري في الثمن...... الخ ".
إذا قلنا بانتقال المبيع إلى ملك المشتري بمجرد العقد فلا إشكال في كون الثمن هو الواقع فيه، ولا عبرة بما يزاد وينقص بعده.
وأما الشيخ (1) - رحمه الله - فقد حكم بإلحاق الزيادة والنقيصة بالثمن في مدة الخيار، محتجا بأن الشفيع يأخذ بالثمن الذي يستقر العقد عليه، وهذا هو الذي استقر عليه [العقد] (2).
والجماعة (3) بنوا مذهبه في ذلك على مذهبه السابق من عدم انتقال الملك إلى المشتري إلا بانقضاء الخيار.
ولا يخلو من نظر، لأنه لو كان كذلك لخص الحكم بما إذا كان الخيار للبائع، لاعترافه بأنه إذا كان للمشتري وحده ينتقل إليه الملك، كما حكيناه عنه في هذا الباب (4)، وإن كان قد عمم الحكم في البيع (5). وتعليله إلحاق الزيادة والنقصان بما حكيناه عنه من أنه الذي استقر عليه العقد لا يدل على حكم