الأول: الميتات، وهي محرمة إجماعا.
نعم، قد يحل منها ما لا تحله الحياة، فلا يصدق عليه الموت.
وهو:
الصوف، والشعر، والوبر، والريش. وهل يعتبر فيها الجز؟ الوجه أنها إن جزت فهي طاهرة، وإن استلت غسل منها موضع الاتصال.
وقيل: لا يحل منها ما يقلع. والأول أشبه.
والقرن، والظلف، والسن، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والإنفحة.
____________________
قوله: " الميتات وهي محرمة... الخ ".
لا خلاف في تحريم الميتة، وهي المصدر بتحريمها في الآية الكريمة (1).
والمراد منها: الحيوان بعد خروج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا، وأجزاؤه التي تحلها الحياة. وعلى هذا لا يفتقر إلى استثناء الجراد والسمك، لأن ميتته بغير التذكية [المعتبرة] (2) محرمة. وإطلاق (3) النبي صلى الله عليه وآله عليهما الميتة باعتبار التذكية المشهورة، وهي الذبح. ومن لا يعتبر فيهما تذكية من العامة (4) نظر إلى هذا الاطلاق.
وأما أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة فهي طاهرة يحل استعمالها. وهي
لا خلاف في تحريم الميتة، وهي المصدر بتحريمها في الآية الكريمة (1).
والمراد منها: الحيوان بعد خروج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا، وأجزاؤه التي تحلها الحياة. وعلى هذا لا يفتقر إلى استثناء الجراد والسمك، لأن ميتته بغير التذكية [المعتبرة] (2) محرمة. وإطلاق (3) النبي صلى الله عليه وآله عليهما الميتة باعتبار التذكية المشهورة، وهي الذبح. ومن لا يعتبر فيهما تذكية من العامة (4) نظر إلى هذا الاطلاق.
وأما أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة فهي طاهرة يحل استعمالها. وهي