الأول: لو كان الشفعاء أربعة، فباع أحدهم وعفا آخر، فللآخرين أخذ المبيع.
ولو اقتصرا في الأخذ على حقهما لم يكن لهما، لأن الشفعة لإزالة الضرر، وبأخذ البعض يتأكد.
____________________
قوله: " فروع على القول..... الخ ".
قد جرت عادة الأصحاب أن يفرعوا على القول بثبوتها مع الكثرة وإن لم يقولوا به، لما يترتب على فروعه من الفوائد (1) المهمة وتشحيذ الأذهان بها، لأنها من الفروع الدقيقة والمباحث الشريفة، وقد ينفع على القول باشتراط وحدته على تقدير موت الشفيع قبل الأخذ وتوريثها جماعة. وهي كثيرة لا تتناهى، وقد اختار المصنف منها عشرة.
قوله: " لو كان الشفعاء أربعة..... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وكثير منهم لم يذكر غيره. ووجهه: ما أشار إليه من أن تبعض الصفقة يوجب الضرر على المشتري، والشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر، فلا تكون سببا فيه.
وفي المسألة وجه آخر بأن العفو يسقط حق العافي، وليس لصاحبه إلا أن يأخذ قسطه، لأنه حق مالي قابل للانقسام. ولأن العفو يقتضي استقرار المعفو عنه على ملك المشتري كما لو عفوا جميعا، وليس للمشتري أن يلزم الآخر أخذ
قد جرت عادة الأصحاب أن يفرعوا على القول بثبوتها مع الكثرة وإن لم يقولوا به، لما يترتب على فروعه من الفوائد (1) المهمة وتشحيذ الأذهان بها، لأنها من الفروع الدقيقة والمباحث الشريفة، وقد ينفع على القول باشتراط وحدته على تقدير موت الشفيع قبل الأخذ وتوريثها جماعة. وهي كثيرة لا تتناهى، وقد اختار المصنف منها عشرة.
قوله: " لو كان الشفعاء أربعة..... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وكثير منهم لم يذكر غيره. ووجهه: ما أشار إليه من أن تبعض الصفقة يوجب الضرر على المشتري، والشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر، فلا تكون سببا فيه.
وفي المسألة وجه آخر بأن العفو يسقط حق العافي، وليس لصاحبه إلا أن يأخذ قسطه، لأنه حق مالي قابل للانقسام. ولأن العفو يقتضي استقرار المعفو عنه على ملك المشتري كما لو عفوا جميعا، وليس للمشتري أن يلزم الآخر أخذ